فحيل (١) بينه وبين الجامع مانع (٢) أضاف (٣) إليها ركعة (٤) أخرى ثم صلى أربعًا (٥).
قوله:(لأَوَّلِ الجَامِعِ) يريد فإن رجع إلى الجامع اكتفى بأول موضع فيه (٦). الباجي: فإن تعداه بطلت. وقال ابن شعبان: يرجع لأقرب موضع يصلي فيه الجمعة، وإن أتم مكانه لم أرَ عليه بأسًا (٧).
قوله:(وَإِلا بَطَلتَا (٨)) أي: فإن جاوز المكان القريب الممكن في المسألة الأولى ولم يرجع إلى الجامع في هذه المسألة بطلت الصلاتان معًا.
(٩) قوله: (وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً في الجُمُعَةِ ابْتَدَأَ ظُهْرًا بِإِحْرَامٍ) يريد: في أي مكان شاء، هكذا نص عليه في النوادر، وقال سحنون: يبني على إحرامه. وقال أشهب: إن شاء قطع، وإن شاء بنى على إحرامه، وإن شاء كمل على ما فعل، ولا خلاف أنه يصليها ظهرًا (١٠) أربعا (١١).
قوله:(وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ إِنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلامِ إِمَامِهِ) هكذا قال في المدونة، وزاد: وأجزأته صلاته (١٢).
قوله:(لا قَبْلَهُ) أي: فإن رعف قبل سلام الإمام، يريد: ولو بعد كمال التشهد، فإنه لا يسلم حتى يخرج لغسل الدم ثم يرجع. ابن القاسم عن مالك: بغير (١٣) تكبير
(١) في (ن): (فحال). (٢) قوله: (مانع) زيادة من (ن ٢). (٣) في (ن): (إذ أضاف). (٤) قوله: (ركعة) زيادة من (ن ٢). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٥. (٦) في (س) و (ن) و (ن ٢): (منه). (٧) انظر: المنتقى: ١/ ٣٧٤. (٨) في (ن): (بطلت). (٩) قوله: (جاوز المكان القريب الممكن في المسألة الأولى) يقابله في (ن): (لم يرجع في المسألة الأولى أي إذا ظن بقاء إمامه أو شك في غير الجمعة). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٣. (١١) قوله: (أربعا) زيادة من (ن ٢). (١٢) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٣٧. (١٣) في (ن): (بعد).