من الولد كما قال، وهو قول عيسى (١). الباجي (٢): وهو أصل قول ابن القاسم (٣)، وقال ابن حبيب: لا يتبع بذلك (٤). فإن لم يرض ربها باتباع ذمة العامل، بيع منها بقدر رأس المال وحصة ربه من الربح؛ ولهذا قال: بقدر ما له أي: ما (٥) لرب المال منها، ويبقى الباقي بحساب أم ولد (٦)، وحكاه ابن يونس وغيره عن سحنون. وحكى عنه (٧) ابن عبد البر: إن كان فيها فضل، بيع منها بالقيمة (٨)، ويكون الباقي بحساب أم ولد (٩).
وعن مالك في الموازية: أنها لا تباع، ويتبع بثمنها دينًا في ذمته (١٠). وإن كان العامل موسرًا -ولم يتعرض له هنا- فهي (١١) أم ولد، وعليه قيمتها يوم الوطء، قاله مالك (١٢) في الموازية، وقال محمد: عليه الأكثر من قيمتها يوم الوطء (١٣)، أو يوم الحمل، أو الثمن.
وقال ابن حبيب: عليه الأكثر من ثمنها (١٤)، أو قيمتها يوم الوطء. وقيل: عليه (١٥) الأكثر من قيمتها يوم الوطء، أو (١٦) يوم الحمل (١٧).
(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٣٤٦. (٢) قوله: (الباجي) ساقط من (ن ٤). وانظر: المنتقى: ٧/ ١٠٠. (٣) قوله: (قول ابن القاسم) يقابله في (ن ٣) و (ن ٥): (المذهب). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٧٩. (٥) في (ن): (بما). (٦) في (ن): (ولده). (٧) قوله: (وحكى عنه) يقابله في (ن ٥): (وحكاه). (٨) انظر: الاستذكار: ٧/ ٢٢. (٩) قوله: (وحكاه ابن يونس ... بحساب أم ولد) ساقط من (ن ٤). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٨٠. (١١) زاد بعده في (ن): (له). (١٢) في (ن ٣): (محمد). (١٣) قوله: (قاله مالك ... يوم الوطء) ساقط من (ن ٤). (١٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٧٩. (١٥) قوله: (عليه) ساقط من (ن). (١٦) قوله: (يوم الوطء، أو) ساقط من (ن ٣). (١٧) قوله: (أو الثمن، وقال ابن حبيب ... يوم الوطء، أو يوم الحمل) يقابله في (ن ٤): (وقيل: عليه =