قوله:(لا (١) إن نهاه عن العمل قبله) أي: فإن نهاه عن العمل قبل تحريك المال، فإن الربح يكون للعامل وحده؛ لأن المال حينئذ صار تحت يده كالوديعة، وقاله في المدونة (٢)، والموازية (٣) والواضحة (٤).
قوله:(أو جنى كل، أو أخذ (٥) شيئا فكأجنبي (٦)) لما كان حكم الأجنبي في جنايته على مال القراض أنه يغرم (٧)، نبه بكلامه هذا على أن رب المال و (٨) العامل في الجناية على المال وأخذ (٩) شيء منه كذلك، ونحوه في المدونة.