والثاني: أن يحل بيعه (١)، وقد تقدم ذلك مما في المدونة، وقال فضل، وأبو عمران، واللخمي، وابن يونس، وغيرهم: يجوز أيضا القسم إذا قصد الجميع الجذ، ولكن اختلف (٢) عيالهما (٣) في القلة والكثرة (٤)، ويصير ذلك كاختلاف الأغراض المتباينة.
الشرط الثالث: أن يكون المقسوم يسيرا، وقاله الباجي، وزاد: لأن مالكا كرهه في الكثير جدا، ورأى (٥) أنهم لا تختلف حاجتهم إليه إلا في اليسير، وإلى هذا الشرط (٦) أشار بقوله: (وقل).
الشرط الرابع: أن يكون طيبه متساويا، بأن يكون كله بسرا أو رطبا، ولو كان منه رطب ومنه بسر، قسم كل نوع على حدة، ونص عليه أشهب، وإليه أشار بقوله:(واتحدا بسرا أو رطبا (٧)) قال بعضهم: وأن يكون ذلك من البسر أو (٨) الرطب، لا في التمر، وإليه أشار بقوله:(لا تمر).
والخامس: أن تكون القسمة بالقرعة.
والسادس: أن تكون (٩) بالتحرى، أي: يجزأ (١٠) بالتحرى، ثم يقرع (١١) عليه، وإلى هذين الشرطين أشار بقوله:(وقسم بالقرعة بالتحرى)(١٢).
قوله:(كالبلح الكبير) يريد: أنه يجوز قسمه بالخرص، إذا اختلفت حاجة أهله،
(١) في (ن): (بيعها). (٢) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (اختلفت). (٣) في (ن ٣): (حالهم). (٤) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (والكثيرة)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٨٩٠. (٥) في (ن ٣): (وروى)، وفي (ن ٤) و (ن ٥): (ورأ). (٦) قوله: (الشرط) زيادة من (ن ٥). (٧) قوله: (واتحدا بسرا أو رطبا) يقابله في (ن) و (ن ٥): (واتحد من بسر أو رطب). (٨) في (ن): (و). (٩) في (ن ٣): (أن يقع). (١٠) قوله: (يجزأ) ساقط من (ن). (١١) قوله: (أي: يجزأ بالتحرى، ثم يقرع) ساقط من (ن ٤). (١٢) انظر: التوضيح: ٧/ ١٧.