قوله:(وسقطت إن قاسم) يعنى: أن (٢) الشفعة تسقط بأحد أمرين: إما بصريح اللفظ، كقول الشفيع: أسقطت شفعتي، أو تركتها، أو لا آخذ، ونحو ذلك، ولما كان هذا الوجه جليًا لم يحتج إلى ذكره.
والأمر الآخر: ما يقوم مقام اللفظ (٣) الصريح، فيكون له حكمه في إسقاط الشفعة، كما إذا قاسم الشفيع المشتري، وصرح بعضهم بنفي الخلاف في ذلك.
قوله:(أو اشترى) أي: وهكذا تسقط شفعته، إذا اشترى الحصة ممن ابتاعها من شريكه.
قوله:(أو ساوم) أي: ساوم الشفيع المشتري في الحصة المبيعة (٤)، وإنما سقطت شفعته بذلك؛ لأنه ملك الآخذ من غير مساومة، فأخذه معه في ذلك دليل على أنه رضي بالبيع.
وعن أشهب: أن الشفعة (٥) لا تسقط بذلك، وهو ظاهر (٦).
(١) قوله: (عليه) زيادة من (ن ٥). (٢) قوله: (يعني: أن) ساقط من (ن ٥). (٣) قوله: (اللفظ) زيادة من (ن ٤). (٤) قوله: (المبيعة) ساقط من (ن). (٥) في (ن): (شفعته). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٩١.