ولما كان هو أيضا ظاهر كلامه هنا، أشار بقوله:(إلا أن يتساويا عدما على المختار) أي: على ما اختاره اللخمي، وذلك أنه حكى قولين فيما (١) إذا تساويا عدما، الأول: أن الشفيع يلزمه الإتيان بحميل، والثاني: أنه لا يلزمه ذلك، قال: وهو الصواب؛ (٢) لأن الشفيع موسر بالحصة (٣). وحكى في البيان -أيضا- القولين، قال: وإن تساويا في الملاء لم يلزمه حميل باتفاق، وإن كان الشفيع أقل ملاء فعلى الخلاف، وإن كان الشفيع (٤) أشد عدما لزمه حميل باتفاق (٥).
قوله:(ولا يجوز إحالة البائع به) أي: بالثمن المؤجل، والإضافة في البائع (٦) من باب إضافة المصدر إلى المفعول، والمعنى: ولا يجوز للمشتري أن يحيل البائع على الشفيع بالثمن المؤجل، يريد: لأن الإحالة إنما تكون بالدين الحال.
قوله:(كإن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح، ثم لا أخذ له) يشير بهذا إلى قوله في المدونة: ولا يجوز للشفيع أن يعطيه أجنبي مالا على أن يقوم الشفيع بشفعته ويربحه ذلك، ولا يجوز أن يأخذ بشفعته (٧)) لغيره (٨).
فقوله:(كان أخذ من أجنبي)، أي الشفيع (٩)، وقوله:(ليأخذ)، أي: بشفعته، ويربح (١٠) المال الذي يدفعه له الأجنبي، ابن سهل: وليس له أن يأخذها بعد ذلك (١١)،
(١) في (ن ٣): (فيها). (٢) زاد بعده في (ن): (قال). (٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٣٥١. (٤) قوله: (الشفيع) ساقط من (ن). (٥) قوله: (وإن كان الشفيع أقل ملاء ... لزمه حميل باتفاق) ساقط من (ن ٥). وانظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٧٦. (٦) في (ن ٥): (البيع). (٧) قوله: (ويربحه ذلك، ولا يجوز أن يأخذ بشفعته) زيادة من (ن ٣). (٨) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ١٤٥. (٩) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (أي الشفيع). (١٠) في (ن): (ليربح). (١١) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ن ٥).