دين له في ذمة الشريك، فإن الشفيع ليس له أخذه إلا بالثمن (١)، وهو مذهب المدونة، وروي عن مالك (٢)، قال عنه (٣) أشهب وغيره: وكذلك لو كان البائع عديما بذلك الدين (٤) فلا يأخذه الشفيع (٥) إلا بمثله أو يترك (٦)، قال: ولا قيمة في الذهب والفضة، وإنما القيمة في العروض (٧) وعنه أيضا: إن كان الدين إلى سنة فلا يأخذ الشفيع ذلك إلا بقيمة الدين عرضا يدفعه الآن، وكذا إن لم يقم الشفيع حتى حل الأجل. وقال سحنون: يقوم الدين بعرض نقدا، ثم يقوم العرض بعين، ثم يأخذه الشفيع بذلك (٨).
ابن المواز: فإن اشتراه منه بعد حلول الأجل، فلا يأخذه الشفيع إلا بالعدد بعينه (٩).
قوله:(أو قيمته) أي: فإن كان الثمن من ذوات القيم، أخذ الشفيع الشقص بقيمة ذلك الثمن، كما تقدم، و"أو" في كلامه تفصيلية.
قوله:(برهنه وضامنه) أي: فإن وقع التبايع برهن أو ضامن، فلا يأخذ (١٠) الشفيع ذلك إلا برهنه أو ضامنه، أي: رهن مثل رهنه أو ضامن مثل ضامنه، وقاله أشهب، وعنه أيضا: إذا كان الشفيع أملأ من الضامن ومن المشترى، أخذه بلا ضامن. ولا رهن (١١)، واختار محمد الأول (١٢).
قوله:(وأجرة دلال وعقد شراء) هو معطوف على قوله: (بمثل الثمن)، والمعنى: أن الشفيع يأخذ الشقص بمثل الثمن أو قيمته وأجرة الدلال وأجرة كاتب عقد الشراء،
(١) في (ن ٣): (بمثل الثمن). (٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢١٨. (٣) قوله: (قال عنه) يقابله في (ن ٣): (قاله عنه)، وفي (ن ٥): (قال عليه). (٤) قوله: (الدين) ساقط من (ن ٤)، وفي (ن): (الدين إلى سنة). (٥) قوله: (الشفيع) ساقط من (ن). (٦) قوله: (أو يترك) ساقط من (ن ٤)، وفي (ن ٣): (أو شريك). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٦٤. (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٦٣. (٩) قوله: (بعينه) يقابله في (ن ٣): (لا بالقيمة)، وفي (ن ٤): (ما لعينه). (١٠) قوله: (فلا يأخذ) يقابله في (ن ٥): (فيأخذ). (١١) قوله: (بلا ضامن. ولا رهن) يقابله في (ن ٣): (بلا ضمان). (١٢) انظر تفصيل هذه الأقوال في البيان والتحصيل: ١٢/ ٧٦.