قوله:(لا إِنْ هَزِلَتْ جَارَيةٌ، أَوْ نَسِيَ عَبْد صَنْعَةً ثُمَّ عَادَ) أي: فليس للمالك غير ذلك.
قوله:(ثُمَّ عَادَ) قيد في المسألتين، أي (١): غصب الجارية فهزلت عنده، ثم عادت لهيئتها والعبد نسي الصنعة ثم عاد إليها، ونبه بهذا على أنه لا فرق بين التغير الحسي والمعنوي.
قوله:(أَوْ خَصَاهُ فَلَمْ يَنْقُصْ) أي: فلا يكون لمالكه غيره، وأحرى إذا زادت قيمته بذلك، وقاله في الجواهر، قال: وإن خصاه فنقص ضمن النقص (٢).
قوله:(أَوْ جَلَسَ عَلَى ثَوْبِ غَيْرِهِ فِي صَلاةٍ) يريد: أن من جلس على ثوب غيره في الصلاة فقام صاحب الثوب؛ فانقطع الثوب فإن الجالس لا شيء عليه، ولا بد للناس من هذا في مصلاهم ومجالسهم، وقاله عبد الملك وأصبغ.
قوله:(أَوْ دَلَّ لِصًّا) أي: دله على مال غيره فأخذه فإن الدال لا شيء عليه، ونقله أبو محمد عن بعضهم، قال: وقال بعض متأخري أصحابنا يضمن (٣).
قوله:(أَوْ أَعَادَ مَصُوغًا عَلَى حَالِهِ) يريد: أن من غصب حليًا فكسره، ثم رده على حاله الأول فإنه لا ضمان عليه، وقاله ابن القاسم وأشهب، وقال محمد: يضمن القيمة لأنه بمجرد كسره ضمنه، وهو الظاهر (٤).
قوله:(وَعَلى غَيْرِهَا فَقِيمَتُهُ) أي: وإن أعاده على غير حالته الأولى فعليه قيمته.
قوله:(كَكَسْرِهِ) ظاهره أن الغاصب يأخذ ذلك الحلي الذي كسره ويغرم قيمته لربه وهو الذي رجع إليه في الخلخالين إذا كسرهما وكان أولًا يقول: إنما عليه ما نقصت الصياغة (٥)، وقال في باب الغصب والرهن: عليه (٦) قيمة الصياغة (٧)، يريد: لأن (٨)
(١) في (ن ٥): (إن). (٢) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٣. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٧١. (٤) قوله: (وهو الظاهر) ساقط من (ن ٣). وانظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٥. (٥) انظر: المدونة، دار صادر: ١٤/ ٣١٩. (٦) قوله: (عليه) ساقط من (ن). (٧) انظر: المدونة، دار صادر: ١٤/ ٣١٩ و ٣٦٤. (٨) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (أن).