قوله:(وَحَلَفَ فِيما عُلِمَ أنّه بلا سَبَبِهِ (١)، كَسُوسٍ أنّه مَا فَرَّطَ) ابن شاس: ولا ضمان عليه فيما علم أنه من غير سببه كالسوس في الثوب، وصدقه في كتاب محمد مع يمينه أنه ما أضاعه، ولا أراد فسادا (٢)، التونسي: وكذلك الفأر على هذا يقرض الثوب (٣)، وسوى اللخمي بين الفأر والسوس والحرق بالنار في الضمان؛ لأن الغالب أن النار لا تبلغه (٤) إلا بفعله، إلا أن يعلم أنه من غير فعله، والسوس إنما يحدث من ترك لبسه (٥)، ولو لبسه لم يسوس وقرض الفأر إنما يحدث لأمر كان من اللباس من رائحة طعام ونحوه (٦).
قوله:(وَبَرئَ في كَسْرِ كسَيْفٍ، إِنْ شُهِدَ له أنّه مَعَهُ فِي اللِّقَاءِ، أَوْ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مِثْلِهِ) قال في الجواهر: ولو أتى بالسيف مكسورا وذكر أنه انكسر في (٧) الضرب به أو الفأس، يقول إنه انكسر في استعماله فيما أذن له في استعماله (٨) في العارية، فقال ابن القاسم: لا يقبل إلا أن تقوم له بيّنة في اللقاء بالسيف، فيصدق، وقال سحنون: لا يصدق حتى
(١) في (ن ٥): (لا بسببه). (٢) في (ن ٣): (ولا أراه فاسدا)، وفي (ن): (أراد فساده). (٣) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٢. (٤) في (ن) و (ن ٤) و (ن ٥): (لا تحدث). (٥) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (تركه بلا لباس). (٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٠٣٢. (٧) في (ن): (من). (٨) قوله: (فيما أذن له في استعماله) ساقط من (ن ٣).