غيرها، كأهل الزوايا والمدارس والترب (١)، والصواب عدم استحبابه في حقهم، وبقوله:(في فرض) من الأذان للنفل فإنه غير مشروع فيه، وبقوله:(وقتي) من الفائتة فإن الأذان يزيدها تفويتًا، بل ذكر اللخمي أنه مكروه (٢).
قوله:(وَلَوْ جُمُعَةً) إشارة لما حكاه اللخمي وغيره أنه سنة أو واجب (٣)، واختار هو، وابن عبد السلام (٤) الوجوب (٥).
قوله:(وَهُوَ مُثَنًّى وَلَوْ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) يريد أن الأذان مثنى التكبير لما ورد أنه عليه السلام عَلَّم أبا محذورة الأذان كذلك (٦)، وقوله:(ولو الصلاة خير من النوم) هو المشهور، وقال ابن وهب: يقولها مرة واحدة (٧)، واختلف هل هي مشروعة في زمنه (٨) عليه السلام أو في زمن (٩) عمر؟
قوله:(مُرَجَّعُ الشَّهَادَتَيْنِ (١٠)) مثله في أذان أبي (١١) محذورة الذي علمه له عليه السلام.
قوله:(بِأَرْفعَ مِنْ صَوْتهِ أَولًا) هكذا في الحديث، وهو مذهب المدونة، قال فيها: ويكون صوته في ترجيع الشهادتين أرفع من الأول (١٢). قال سند: وهو يقتضي الإسماع
(١) قوله: (كأهل الزوايا والمدارس والترب) يقابله في (ن ٢): (كأهل المداريس والزوايا والتراب). (٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٤٧ و ٢٤٨. (٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٤٦. (٤) قوله: (واختار هو، وابن عبد السلام) يقابله في (ن): (واختار محمد بن عبد السلام). (٥) انظر: التوضيح: ١/ ٢٩١. (٦) أخرجه، مسلم: ١/ ٢٨٧، في باب صفة الأذان، من كتاب الصلاة، برقم: ٣٧٩، وأبو داود: ١/ ١٩٥، في باب كيف الأذان، من كتاب الصلاة، برقم: ٥٠٠، والترمذي: ١/ ٣٦٧، في باب ما جاء في الترجيع في الأذان، من أبواب الصلاة، برقم: ١٩٢، والنسائي: ٢/ ٤، في باب كيف الأذان، من كتاب الأذان، برقم: ٦٣١، وابن ماجه: ١/ ٢٣٥، في باب الترجيع في الأذان، من كتاب الأذان، برقم: ٧٠٩. (٧) انظر: المدونة: ١/ ١٥٧. (٨) في (ن) و (ن ٢): (زمانه). (٩) في (ن ٢): (زمان). (١٠) في (ز ١): (الشهادة). (١١) قوله: (أبي) ساقط من (ن). (١٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٧.