قوله:(وَلَكَ قَبْضُ سَلَمِهِ لَكَ (١)، إِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنةٍ) قال في المدونة: ولك قبض ما أسلم فيه وكيلك بغير حضرته، ويبرأ دافعه إليك إن كانت لك بينة أنه أسلمه لك، وإن لم تكن لك على ذلك بيّنة، فالوكيل أولى بقبضه.
قوله:(وَالْقَوْلُ لَكَ إِنِ ادَّعى الإذْنَ) أي: والقول قولك (٢) إذا قال الوكيل إنك أذنت له (٣) في بيع السلعة أو في اشترائها، وقلت أنت: لم آمرك بذلك لأنه مدع.
قوله:(أَوْ صِفَةً لَهُ) مثل أن يقول: أمرتني ببيعها، وتقول أنت: إنما أمرتك برهنها أو اختلفتما في جنس الثمن أو قدره أو حلوله ونحو ذلك.
قوله:(إِلا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ، فزَعَمْتَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِغَيرهِ، وَحَلَفَ) يريد: أن الوكيل مصدق، قال في المدونة: وإذا دفعت إليه دراهم فاشترى بذلك تمرًا (٤)، وقال: بذلك أمرتني، وقلت أنت: ما أمرتك إلا بحنطة، فالمأمور مصدق مع يمينه. اين القاسم: لأن الثمن (٥) مستهلك كفوات السلعة (٦) وقال أصبغ: القول قول الآمر.
(١) قوله: (لَكَ) ساقط من (ن). (٢) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (لك). (٣) في (ن ٣) و (ن ٤): (لي). (٤) في (ن): (ثمرًا). (٥) في (ن ٥): (التمر). (٦) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٧.