القاسم في المدونة، وردّه (١) المغيرة، وعلى الأول فقال في الموازية: يتبعها مالها، يريد: إلا أن يستثنيه المديان، وهو (٢) السيد، وقال ابن القاسم: لا يتبعها إلا أن يكون يسيرا، وإليه أشار بقوله:(وَتَبِعَهَا مَالُها إِنْ قَلَّ).
قوله:(وَحَلَّ بِهِ وَبِالْمَوْتِ مَا أُجِّلَ) أي: وحل بالموت أو بالفلس ما على المفلس أو الميت (٣) من الدَّين المؤجل؛ لأن الذمة قد خربت بهما، وفي الرسالة: ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه (٤)، ولو قال بعض الغرماء: لا أرضى بحلول ديني، وقال المفلس لا أوخر ذلك، فالقول قول المفلس؛ لأن الشرع حكم بحلول ما عليه، ويجبر (٥) المستحق على أخذه، قاله في العتبية والموازية، واعترضه اللخمي وقال: الحلول من حق الغريم فينبغي أن يكون القول قوله في التأخير (٦)، والمشهور ما ذكره في الموت، وقال السيوري: لا يحل به المؤجل، وأحرى (٧) على قوله في الفلس (٨).
(١) في (ن ٣): (وزاده). (٢) قوله: (المديان، وهو) ساقط من (ن). (٣) في (ن): (الموت). (٤) قوله: (وفي الرسالة: ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه) زيادة من (ن ٥). (٥) في (ن ٣): (ويخير). (٦) قوله: (واعترضه اللخمي ... قوله في التأخير) زيادة من (ن ٥). (٧) في (ن ٥): (وأجرى). (٨) في (ن): (المفلس).