قوله:(وَمَنَعَ صِحَّةَ صَلاةٍ، وَصَوْمٍ) أي: ومنع الحيض ولا خلاف فيما ذكر.
قوله:(ووُجُوبَهُمَا) أي: وكذلك يمنع وجوبهما، ولا خلاف أيضًا في منعه وجوب الصلاة، واختلف في وجوب (٢) الصوم، والمشهور أنه يمنع وجوبه خلافًا لعبد الوهاب (٣).
قوله:(وَطَلاقًا) هو أيضًا مما لا خلاف فيه.
قوله:(وَبَدْءَ عِدَّةٍ) يعني: أنه يمنع أيضًا (٤) من ابتداء العدة فيه اتفاقًا.
قوله:(وَوَطْءَ فَرْجٍ أَوْ تَحْتَ إِزَارٍ) أجمعوا على أنه يمنع الوطء في الفرج، وفيما دونه مما تحت الإزار قولان، المشهور المنع خلافًا لأصبغ.
قوله:(وَلَوْ بَعْدَ نَقَاءٍ وَتَيَمُّمٍ) يعني: أن وَطْأَهَا ممنوع، ولو حصل لها النقاء من الحيض وتيممت ما لم تغتسل بالماء، وكرهه ابن بكير قبل الاغتسال (٥)، وقيل: إذا تيممت بشرطه جاز.
قوله:(وَرَفْعَ حَدَثِهَا، وَلَوْ جَنَابَةً) يريد أنها إذا تطهرت (٦) حين الحيض لرفع حدثها فإنه لا يرتفع، أما حدث (٧) الحيض فبلا (٨) خلاف، وأما حدث الجنابة فكذلك على
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٢٨. (٢) قوله: (وجوب) ساقط من (ن ٢). (٣) زاد بعدها في (ن) و (ن ٢): (والإمام فخر الدين الرازي)، وانظر: المحصول، له: ١/ ١٥٠. (٤) قوله: (أيضًا) ساقط من (س) و (ن ٢). (٥) انظر: البيان والتحميل: ١/ ١٢٣. (٦) في (س) و (ن): (طهرت). (٧) قوله: (يرتفع، أما حدث) يقابله في (ن): (ترفع الأحدث). (٨) في (ن): (بلا).