القاسم: إن رأته أول الحمل جلست (١) خمسة عشر يومًا. واختلف عنه في آخره، فقيل: ثلاثين، وقيل: خمسة وعشرين، وعنه أيضًا: إن رأته أول الحمل جلست خمسة إلى عشر (٢)، وعنه أيضًا: إن رأته بعد شهرين أو ثلاثة مكثت (٣) خمسة عشر إلى عشرين، وبعد (٤) ستة أشهر أو آخر حملها تمكث عشرين إلى ثلاثين، وفي رواية مطرف: تمكث في أوله مقدار عادتها والاستظهار (٥)، وفي الثاني مِثلَيْ (٦) عادتها، وفي الثالث ثلاثة أمثالها، وكذا (٧) إلى ستين فلا تزيد. ولابن حبيب (٨): مثل (٩) عادتها فقط (١٠).
قوله:(وَإِنْ تَقَطَّعَ طُهْرٌ لَفَّقَتْ أَيامَ الدَّمِ فَقَطْ)(تقطع) أي: تخلله دم، ومعنى (لفقت) أي: ضمت أيام الدم بعضها إلى بعض، فإن حصل منها ما يحكم بأنه (١١) أكثر الحيض صارت بعد ذلك مستحاضة، فتغتسل كلما انقطع عنها وتصوم وتوطأ.
قوله:(عَلَى تَفْصِيلِهَا) أي: من الخلاف في أكثر الحيض، وسواء كانت أيام الدم أكثر أو أقل أو مساوية، وقال ابن مسلمة وعبد الملك: هذا إن كانت أكثر وإلا كانت طاهرًا
(١) في (ز ١): (حلت). (٢) قوله: (وعنه أيضًا: إن رأته أول الحمل جلست خسة إلى عشر) زيادة من (ن ٢). (٣) في (ن ٢): (تمكث). (٤) قوله: (إلى عشرين، وبعد) يقابله في (ن): (وما بعد). (٥) في (ن): (ولا استظهار). (٦) في (ن ٢): (مثل). (٧) قوله: (وكذا) زيادة من (ن ٢). (٨) في (س): (ولابن وهب)، وفي (ن) و (ن ٢): (ولابن نافع). (٩) قوله: (مثل) زيادة من (س). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٣٦ و ١٣٧. (١١) قوله: (ما يحكم بأنه) ساقط من (ن) و (ن ٢).