عليهما إذا نقلا عن مكانهما، ويحتمل وهو الظاهر أن يكون معطوفًا على قوله:(وجص) أي: وكذلك يجوز التيمم على لملح، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة (١)، ومنعه أشهب، وقيل: يجوز بالمعدني دون المصنوع، والأولان عن مالك، ويجوز أيضًا عند ابن القاسم التيمم على الكبريت، والشبِّ، والزرنيخ، والمَغَرَةِ (٢) وغيره من أجزاء الأرضى ما دامت على جهتها.
وقال ابن يونس: لا يتيمم على الشبِّ، والزاج، والملح، والزرنيخ، والكحل، والكبريت وشبهه (٣).
قوله:(وَلِمَرِيضٍ حَائِطُ (٤) لَبِنٍ أوْ حَجَرٍ) يعني: جواز (٥) التيمم على حائط (٦) لبن أو حجارة، يريد إذا كان مضطرًا لذلك، نقله في النوادر عن ابن القاسم (٧)، ونقل عنه ابن الموازانه لا يتيمم عليه (٨).
قوله:(لا بِحَصِيرٍ وَخَشَبٍ) هذا هو المشهور وأجاز في مختصر الوَقَار التيمم على الخشب إذا علا وجه الأرض (٩).
(١) انظر: المدونة: ١/ ١٤٨. (٢) المَغَرَةُ والمَغْرَةُ: طِينٌ أَحمرُ، انظر: لسان العرب: ٥/ ١٨١. (٣) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٣٤٧ و ٣٤٨. (٤) في (ن): (حائض). (٥) زاد بعده في (ن): (للمريض). (٦) في (ن): (حائض). (٧) قوله: (نقله في النوادر عن ابن القاسم) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٠٧. (٩) قوله: (إذا علا وجه الأرض) يقابله في (ن ٢): (كان على وجه الأرض). وانظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٢٠٥.