قوله:(وَلا لابِسٌ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ أَوْ ليَنَامَ) قد تقدم بيانه.
قوله:(وَفيهَا يُكْرَهُ) هكذا نصت (١) المدونة على الكراهة (٢)، وشهره ابن راشد (٣)، والقول بالجواز لأصبغ، ونسب له ابن شاس الكراهة (٤).
قوله:(وَكُرِه غَسْلُهُ) أي: لأن ذلك مما يفسده، ولأن المسح أول مراتبه فيقع المأمور به تبعًا، والأصل أن يكون متبوعًا.
قوله:(وَتَكرَارُهُ) يريد: لأن المسح مبني على التخفيف والتكرار ينافيه، ولأن العمل في السنة على (٥) خلافه.
قوله:(وَتَتبُّعُ غُضُونِهِ) أي: وكذلك يكره تتبع غضونه (٦). قال في الرسالة (٧): ولا يتتبع الغضون؛ وقاله في المختصر (٨)، والغضون: التجعيدات والكسرات التي في الخف.
قوله:(وَبَطَلَ بِغُسْلٍ وَجَبَ) يريد: لأنه حينئذٍ وجب عليه غسل جميع البدن ولا يتوصل إليه مع بقاء لبسه للخف، واحترز بالواجب من غسل الجمعة والعيدين
(١) في (ن) و (ن ٢): (نص عليه في). (٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٤. (٣) قوله: (ابن راشد) يقابله في (ن ٢): ابن رشد. (٤) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٦٧، والتوضيح، لخليل: ١/ ٢٢٦، ولباب اللباب، لابن راشد، ص: ٢٠. (٥) قوله: (على) زيادة من (ن ٢). (٦) قوله: (أي: وكذلك يكره تتبع غضونه) زيادة من (س). (٧) في (ن) و (ن ٢): (المدونة). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٩٤، ولم أقف عليه في الرسالة.