قوله:(وَإِنْ حُلِّيَ بِهِما لَمْ يَجُزْ بِأَحَدِهِمَا، إِلا إِنْ تَبِعَا الجْوْهَرَ) أي: وإن حلي بالذهب والفضة معًا لم يجز بيعه بأحدهما إلا إن كان تبيعًا (٦) للجواهر (٧).
قال في الواضحة: وسواء كان أحدهما تبعًا للآخر أم لا إذا كان نقدًا وأتبع (٨) في (٩) الثلث فأقل، ولا خلاف في ذلك، فإن لم يكونا تبعًا للجوهر لم يجز بيعه بأحد النقدين، إذا لم يكن أحدهما تبعًا للآخر؛ لأنه إذا امتنع بيع سلعة وذهب بذهب، فأحرى بيع فضة وذهب بذهب، وكذا في الفضة، وإن كان أحدهما تبعًا لم يجز بيعه بصنف الأكثر، واختلف في بيعه بصنف التابع (١٠)؛ فمذهب المدونة عدم الجواز أيضًا، وعن مالك في المدونة (١١) جوازه
(١) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٠٣. (٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٩١. (٣) قوله: (والثاني) ساقط من (ن ٤). (٤) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٩٠. (٥) انظر: المنتقى: ٦/ ٢٥١. (٦) في (ن): (تبعًا). (٧) في (ن): (للجوهر). (٨) في (ن ٤): (والبيع)، وفي (ن ٥): (أتبع). (٩) قوله: (في) زيادة من (ن). (١٠) في (ن ٥): (الأقل). (١١) في (ن): (الموازية).