ضفر (١) من الشعر، والضغث: هو الجمع والتحريك، قال في الرسالة: وليس عليها حل عقاصها (٢)، وهو معنى قوله:(لا نقضه).
قوله:(ودَلْكٌ) أي: ومما يجب أيضًا في الغسل الدَّلك، وقيل: لا يجب، وقيل: واجب لا لنفسه.
قوله:(وَلَوْ بَعْدَ الماء) أي: فلا يشترط أن يكون الدلك مع الصب أو الغمس للمشقة، وهو قول أبي محمد (٣) خلافًا للقابسي.
قوله:(أَوْ بِخِرْقَةٍ أَوِ اسْتِنَابةٍ)(٤) يريد: أنه لا يشترط في ذلك أن يكون الدلك بمباشرة اليد للجسد، بل يجوز ذلك (٥) بخرقة أو استنابة عند عدم القدرة.
قوله:(وإنْ تَعَذَّرَ سَقَطَ) أي: وإن (٦) تعذر من كل وجه فلم يمكن بخرقة ولا استنابة، وسقوطه حينئذٍ ظاهر.