الواحدة أو الرجل الواحد أو المرأتين، إذا لَمْ يفش من قولهما قبل العقد.
قوله:(وَرَضَاعُ الْكُفْرِ مُعْتَبَرٌ) أي: فلا يرتفع حكمه بالإسلام كما لا يرتفع حكم النسب به، قال في المدونة: وحرمة الرضاع بين الأحرار والعبيد (١) وفي الشرك والإسلام واحد.
قوله:(وَالْغِيلَةُ وَطْءُ المُرْضِعِ)(٢) الغِيلة بكسر الغين المعجمة، وقيل: بالفتح أيضًا (٣) اسم من (٤) الغيل، وهو إرضاع المرأة ولدها وزوجها يطأها، وأصله من الضرر، وقيل من الزيادة، وقد ورد في الموطأ وغيره عنه - عَلَيْهِ السَّلَام - أنه قال: "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم، (٥) فاختلف في مراده - عَلَيْهِ السَّلَام - بالغيلة، فقيل: وطء المرضع، وهو مذهب المدونة (٦)، وهو الظاهر، فقيل: هو عام (٧) سواء أنزل أم لا، وإليه ذهب ابن حبيب أو حتى ينزل، وإليه ذهب أبو عمران (٨)، وقيل: الغيلة إرضاع الحامل، وهو أيضًا في المدونة (٩)، وإنما كان الأول هو الظاهر؛ لأن المشاهدة تدل على ذلك (١٠) أن إرضاع الحامل مضرٌّ، وهو - عَلَيْهِ السَّلَام - قد نهى عن الغيلة للضرر كما في الحديث، وقد قال مالك: لا ينهى عنها للحديث (١١)، ولهذا
(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٨. (٢) زاد بعده في (ن): (وتجوز). (٣) قوله: (وقيل: بالفتح أيضًا) ساقط من (ن ١). (٤) قوله: (من) ساقط من (ن ١). (٥) أخرجه مسلم: ٢/ ١٠٦٦، في باب جواز الغِيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل، من كتاب النِّكَاح، برقم: ١٤٤٢، ومالك: ٢/ ٦٠٧، في باب جامع ما جاء في الرضاعة، من كتاب الرضاع، برقم: ١٢٦٩، من حديث عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية. قال مسلم: أما خلف - أي: ابن هشام، في رواية عن مالك - فقال عن جذامة الأسدية، والصحيح ما قاله يحيى - أي: ابن يحيى الليثي - بالدال. (٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٧. (٧) قوله: (فقيل: هو عام) يقابله في (ن) و (ن ١): (وهل هو عام). (٨) انظر: المنتقى، للباجي: ٦/ ٢١. (٩) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٧. (١٠) قوله: (ذلك) زيادة من (ن ١). (١١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٧.