وأرسلها مع غيره (١) إلى ربها فحاضت معه في الطريق، فإنه لا يقربها حتى يستبرئها، وقاله في المدونة. وقال أشهب: يجزئه حيضتها في الطريق، أو عند الوكيل، ولا استبراء (٢) من سوء الظن (٣).
قوله:(بِمَوْتِ سَيِّدٍ وَإِنْ اسْتُبْرِئَتْ أَوِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا) أي: وكذلك يجب استبراء الأمة لموت سيدها، ولو كانت قبل موته قد استبرئت أو (٥) انقضت عدتها (٦)، وقاله في المدونة (٧).
قوله:(وَبِالْعِتْقِ) أي: وكذلك يجب الاستبراء على المعتقة بسبب العتق الكائن فيها. يريد: إذا لَمْ يكن السيد قد استبرأها قبل العتق، فأما إن كان قد (٨) استبرأها قبل ذلك فإنها لا تحتاج إلى استبراء ثان، قال في المدونة: ومن مات عن أمةٍ أو باعها أو أعتقها فاستبراؤها حيضة، وإن كانت مستبرأة قبل إلَّا (٩) المعتقة المستبرأة قبل (١٠) فذلك يجزئها
(١) قوله: (أن من دفع لشخص ثمنًا ليشتري له به أمة فاشتراها، وأرسلها مع غيره) ساقط من (ز ٢). (٢) قوله: (ولا استبراء) يقابله في (ن ١): (والاستبراء) و (ن): (ولا تستبرأ). (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٤. (٤) في (ن): (و). (٥) في (ن): (و). (٦) في (ز ٢): (حيضتها). (٧) انظر: المدونة: ٢/ ٥٥. (٨) قوله: (قد) زيادة من (ز ٢). (٩) قوله: (إلَّا) ساقط من (ن ١). (١٠) قوله: (قبل) ساقط من (ن).