ابن أبي زمنين فإن نكلت عن اللعان وجب عليها الحد وسقط عن الثلاثة، لأنه قد حق عليها ما شهدوا به عليها (٢)، قال: وهكذا فسره ابن الماجشون وهذا معنى قوله: (لا (٣) إِنْ نَكَلَتْ) أي فلا حد على واحد من الثلاثة (٤).
قوله:(أَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِزَوْجِيَّتِهِ حَتَى رُجِمَتْ) أي فلا حد على الثلاثة أيضًا، وقاله ابن المواز (٥) وزاد: يلاعن (٦) الزوج فإن نكَل حد وورثها (٧) قال: إلا أن يعلم أنه تعمد الزور (٨) ليقتلها إن (٩) أقر بذلك فلا يرثها (١٠).
قوله:(وإِنِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ ولدَتْ لِسِتَّةِ أشهر (١١) فَكَالأَمَةِ ولأَقَلَّ فكَالزَّوْجَةِ) أي: فإن نفاه على الأول انتفى (١٢) بغير لعان، وعلى الثاني فلابد من لعان، وقاله في النوادر والجواهر (١٣).