بمن يحرم وطؤها لحيض أو نفاس، فإذا قال لإحدى زوجتيه (١): أنت عليَّ كظهر زوجتي الأخرى (٢)، وهي حائض أو نفساء صدق عليه أنه شبهها بظهر محرم، فإذا حمل على ما ذكرناه استقام، وقوله:(أو جزئه) يريد (٣) كقوله: أنت عليَّ كيد أمي، أو رجلها، أو رأسها، أو يد فلانة الأجنبية (٤)، ونحو ذلك وقوله (٥): (ظهار) خبر عما قبله.
قوله:(وتَوَقَّفَ إِنْ تَعَلَّقَ بِكَمَشِيئَتِهَا وهُوَ (٦) بِيَدِهَا مَا لم تُوقفْ) يريد: أن من علق الظهار بمشيئة المظاهر منها، فإنه يتوقف على مشيئتها، فإذا قال لها: أنت عليَّ كظهر أمي (٧) إن شئت كان مظاهرا إن شاءت، وكذلك إن (٨) اخترت (٩) أو رضيت، ولهذا قال: بكمشيئتها، قال في المدونة: وذلك لها ما لم توقف، وقال غيره: إنما هذا على اختلاف قول مالك في التمليك في الطلاق، قال مرة: حتى (١٠) توقف، ومرة: ما داما (١١) في المجلس فكذلك الظهار (١٢).
قوله:(وبِمُحَقَّقٍ تَنَجَّزَ، وبِوَقْتٍ تَأبَّدَ) أي: فإن علق ظهاره على أمر محقق الحصول، كقوله: أنت عليَّ كظهر أمي بعد سنة، أو شهر (١٣)، أو نحو ذلك، فإن الظهار ينجز (١٤) عليه (١٥) من ساعته، وإن وقته بوقت، كقوله: أنت عليَّ كظهر أمي في هذا
(١) في (ن ١): (نسائه). (٢) قوله: (زوجتي الأخرى) يقابله في (ن ١): (فلانة). (٣) قوله: (يريد) ساقط من (ن). (٤) قوله: (كيد أمي، أو رجلها، أو رأسها، أو يد فلانة الأجنبية) يقابله في (ن): (كظهر أمي أو جزئها أو ظهر فلانة الأجنبية). (٥) قوله: ("أو جزئه" يريد كقوله ... ونحو ذلك وقوله) ساقط من (ن ١). (٦) في (ن): (وهي). (٧) قوله: (أمي) ساقط من (ز ٢). (٨) قوله: (إن) ساقط من (ن). (٩) في (ز ٢): (أخبرت)، وفي (ن ٢): (اختارت). (١٠) قوله: (حتى) ساقط من (ن ١). (١١) في (ن ١): (دامت). (١٢) قوله: (فكذلك الظهار) ساقط من (ن ١). وانظر: المدونة: ٢/ ٣١٠. (١٣) قوله: (سنة، أو شهر) يقابله في (ن ٢): (ستة أشهر). (١٤) في (ن): (يتنجز). (١٥) قوله: (عليه) ساقط من (ن).