هي ذلك فإنه يصدق، قال في المدونة: مع يمينه (١)، وإن نكل حلفت هي وطلق عليه إن شاءت، وسواء البكر والثيب، وقيل: القول قول (٢) البكر؛ لأن بكارتها تدل على تكذيبه (٣) فيما ادعاه.
قوله:(وإِلا (٤) أُمِرَ بِالطَّلاقِ وإلا طُلِّقَ عَلَيْهِ) أي: وإن لم يعد بالفيئة أو وعد بها واختبر مرة ومرة فتبين كذبه أمره الحاكم بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه.
قوله:(وفَيْئةُ الْمرِيضِ والمحْبُوسِ بِما يَنْحَلُّ بِهِ) أي: فلا يطلب منهما الحل بالوطء (٥)؛ لعدم قدرتهما على ذلك في تلك الحالة، ويكفي في فيئة كل واحد منهما تكفير يمينه، وهو مراده (٦) بما ينحل به.
قوله:(وإِنْ لم تكنْ يَمِينه مما يُكَفَّرُ قبله، كَطَلاقٍ فيه رَجْعَةٌ فِيهَا (٧) أوْ غيرِهَا وصَوْمٍ لم يَأْتِ و (٨) عِتْقِ غيرِ مُعَيَّنٍ فَالْوَعْدُ) أي: وإن كانت اليمين مما لا يمكن فيها التكفير قبل
(١) انظر: تهذيب المدونة: ١/ ٣٨٥. (٢) قوله: (قول) ساقط من (ن ١). (٣) في (ن ١): (كذبه). (٤) في (ن): (ولا). (٥) قوله: (بالوطء) ساقط من (س). (٦) زاد بعده في (ن): (بقوله). (٧) قوله: (قبله كَطَلاقٍ فيه رَجْعَةٌ فِيهَا) في المطبوع من مختصر خليل: (فِيهِ كَطَلاقٍ رَجْعِيَّةٌ فِيهَا). (٨) في (ن): (أو).