قوله:(ولا إِنْ حَلَفَ عَلى أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة (٤)، وروى عبد الملك أنه مؤلٍ بذلك.
قوله:(أَوْ إِنْ وَطِئْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمُ هَذه الأَرْبَعَةِ، نَعَمْ إِنْ وَطِئَ صَامَ باقيها (٥)) هو كقوله في المدونة، وإن قال لها: إن جامعتك فعليَّ صوم هذا الشهر فليس بمؤلٍ (٦)، إلا أنه إن جامعها فيه صام بقيته، ابن يونس: وإن لم يطأها فيه حتى انسلخ فلا شيء عليه، قال: وكذا إذا قال: إن جامعتها في هذين الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة حتى يزيد على ذلك، واحترز هنا بقوله:(هذه الأربعة) مما لو لم يعين فإنه يكون مؤليًا، وقاله ابن يونس في إن جامعتك فعليَّ صوم شهر، قال: وكأنه في المعين ضرب لوطئها أجلًا فلا يكون مؤليًا حتى يزيد الأجل على أربعة أشهر من يوم يمينه، إلا أن يعين شهرًا بعد أربعة أشهر (٧)، كقوله (٨): وهو في
(١) قوله: (ولم يطأ) ساقط من (ن ١). (٢) في (ز ٢): (آلى). والثبت موافق لما في النوادر والزيادات. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٠٤. (٤) قوله: (وهو مذهب المدونة) ساقط من (ز ٢)، وفي (ن ٢): (هو مذهب مالك في المدونة). وانظر: المدونة: ٢/ ٣٣٦. (٥) في (ن): (باقيتها). (٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٩. (٧) زاد في (ن ٢): (من يوم يمينه إلا أن يعين شهر بعد أربعة أشهر). (٨) في (ز ٢): (قوله).