لغير عذر ولا إيلاء لم يترك، فإما وطئ أو (١) طلق، وكتب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - إلى قوم غابوا بخراسان:"إما أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم إليهم (٢) أو يطلقوا"(٣). أصبغ: فإن لم يطلقوا طلق عليهم (٤).
قوله:(أَوْ سَرْمَدَ الْعِبَادَةَ (٥)) أي: وكذا يطلق على من سرمد العبادة، قال في المدونة:(٦) ولم ينه عن ذلك، لكن يقال له إما وطئت أو فارقت إن خاصمته (٧)، وكذلك إن ترك الوطء ضررًا لغير علة، إلا أن ترضى بالمقام معه (٨) على ذلك.
قوله:(بِلا أَجَلٍ عَلى الأَصَحّ) هو (٩) راجع إلى المسائل المتقدمة (١٠) الأربع كما تقدم.
قوله:(ولا إِنْ لم يَلْزَمْهُ بِيَمِينهِ حُكْم كَكُلّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرًّا وَخَصَّ بَلَدًا قَبْلَ مِلْكِهِ مِنْهَا (١١)) إنما لم (١٢) يلزمه بذلك حكم، لأنه إن عم فقال: إن وطئتها فكل مملوك أملكه حر كانت يمين (١٣) حرج ومشقة فلا يلزمه (١٤) بذلك حكم، وإن خصص فقال: أملكه من بلد كذا قبل أن يملكه منها فهو الآن (١٥) لم يملكه، وهو لا يلزمه شيء قبل أن
(١) في (ن ١): (وإلا). (٢) قوله: (نساءهم إليهم) يقابله في (ن ٢): (نساءكم إليكم). (٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٨. (٤) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٨٦. (٥) زاد بعده في (ن): (بلا أجل على الأصح يريد). (٦) زاد بعده في (ن): (من سرمد العبادة). (٧) قوله: (إن خاصمته) ساقط من (ن ٢). وانظر: المدونة: ٢/ ١٩١. (٨) قوله: (معه) ساقط من (ن). (٩) قوله: (هو) ساقط من (ن). (١٠) قوله: (المتقدمة) زيادة من (ن ١). (١١) قوله: (مِنْهَا) ساقط من (ن ١). (١٢) قوله: (لم) ساقط من (ن ١). (١٣) في (ز ٢): (كان يمينه)، وفي (ن ٢): (فكانت يمينه). (١٤) قوله: (فلا يلزمه) ساقط من (ن ١). (١٥) في (ن): (مول إلا إن).