تصدق؛ لاتهامها على الميراث من الزوج، وقاله في الموازية، ثم قال: إلا أن تكون قبل موته ذكرت أنها لم تحض إلا مرة واحدة (١)؛ لضعف (٢) التهمة حينئذ فتصدق (٣)، وهو معنى قوله: إلا إن كانت تظهره؛ أي: تظهر قولها قبل موته، وقال ابن مزين (٤): تصدق إذا ادعت تأخير حيضها (٥) بعد الفطام (٦) بسنة (٧)، وتحلف ما حاضت ثلاثًا (٨)، فإن كانت الرجعية مرضعًا أو مريضة صدقت في عدم الحيض لزوال التهمة.
قوله:(وحَلَفَتْ فِي كَالسِّتَّةِ لَا فِي (٩) كَالأَرْبَعَةِ وَعشر (١٠)) أي: فإن قالت بعد ستة أشهر أيضًا أنها لم تحض من يوم الطلاق يريد: وقد مات الزوج وهي صحيحة صدقت بيمين وفي الأربعة الأشهر وعشر (١١) تصدق بلا يمين، وقاله في البيان إلا أنه لم يجزم به بل قال: وينبغي وهو ظاهر فإن قالت بعد عامين: أنها لم تحض ثلاثًا، فقال ابن رشد: ينبغي أن لا تصدق إلا أن تكون ذكرت (١٢) ذلك في حياته (١٣).
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤٢. (٢) في (ن ١): (لضعفت). (٣) قوله: (ذكرت أنها لم تحض إلا مرة واحدة؛ لضعف التهمة حينئذ فتصدق) ساقط من (ن). (٤) في (ن ٢): (ابن أبي زمنين). (٥) في (ن): (حيضتها). (٦) في (ن): (انقضاء). (٧) في (ن): (سنة). (٨) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٦٤. (٩) قوله: (فِي) ساقط من (ن). (١٠) زاد بعده في (ن): (ليال). (١١) قوله: (وعشر) ساقط من (ن ١) و (ن ٢). (١٢) قوله: (ذكرت) ساقط من (ن ١). (١٣) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٢٠.