قوله:(وَبَطَلَ فِي المُطْلَقِ إِنْ قَضَتْ بدُونِ الثَّلاثِ) المطلق: هو العاري عن التقييد بالزمن أو المكان أو العدد (١) بطلقة أو طلقتين أو نحو ذلك، كقوله: اختاري أو خيرتك ونحو ذلك؛ فلو قضت بدون الثلاث بطل؛ لعدولها عما جعله الشرع لها وهو المشهور. وقال أشهب: لا يبطل ولها بعد ذلك أن تقضي بالثلاث، واستحسنه (٢) اللخمي (٣)؛ لأنها لم تنزل عما (٤) جعل لها الشرع (٥) إلا على تقدير حصول الواحدة.
قوله:(وَوُقِفَتْ إِنِ اخْتَارَتْ بِدُخُولِهِ عَلَى ضَرَّتهَا) هي أيضًا مسألة المدونة قال فيها: وإن خيرها فقالت: قد اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي فإنها (٧) توقف، فتختار أو تترك (٨).
قوله:(وَرَجَعَ مَالِكٌ إِلَى بَقَائِهِمَا بِيَدِهَا فِي المُطْلَقِ مَا لَمْ تُوْقَفْ أَوْ تُوطَأْ) ضمير التثنية راجع إلي التخيير والتمليك أي: ورجع مالك إلى بقاء التخيير، والتمليك (٩) بيدها إذا وقعا مطلقين (١٠) أي (١١): عاريين عن التوقيت (١٢) بالزمان والمكان، قال مالك (١٣) في المدونة (١٤): وإن خيرها أو ملكها فذلك لها ما دامت في المجلس، وإن تفرقا فلا شيء
(١) قوله: (بالزمن أو المكان أو العدد) زيادة من (ن ١). (٢) في (ن ٢): (واختاره). (٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٧٠٥. (٤) قوله: (تنزل عما) يقابله في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (تترك ما). (٥) قوله: (الشرع) ساقط من (ن ٢). (٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢٧٢. (٧) في (ن ١): (فإنه ما). (٨) انظر: المدونة: ٢/ ٢٧٣. (٩) قوله: (بقاء التخيير، والتمليك) يقابله في (ن) و (ن ٢): (بقائهما). (١٠) في (ن): (مطلقتين). (١١) قوله: (أي) ساقط من (ن). (١٢) في (ن ١): (التوقيف). (١٣) قوله: (مالك) ساقط من (ن). (١٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٤.