رمضان، وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة، فإنها تطلق عليه، وقاله أيضًا في المدونة (١) فالضمير المؤنث راجع إلى الدار، والمثنى راجع (٢) إلى شهري رمضان وذي الحجة.
قوله:(أَوْ بِكَلامِهِ فِي السُّوقِ وَالمَسْجِدِ) هذا نحو قوله في المدونة: ومن حلف بالطلاق أنه لا يكلم زيدًا فشهد عليه رجل أنه كلمه في السوق، وآخر أنه كلمه في المسجد حنث (٣).
قوله:(أَوْ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْمًا بِمِصْرَ ويوْمًا بِمَكَّةَ) أي: وكان بين الشهادتين زمن (٤) يمكن فيه الانتقال من مصر إلى مكة؛ ولهذا قال في المدونة: تطلق (٥) عليه إذا شهد أحدهما أنه طلقها بمصر في رمضان، وشهد آخر أنه طلقها (٦) في ذي الحجة (٧).
ابن يونس: ولو (٨) شهد أحدهما أنه طلقها يوم الخميس بمصر (٩)، وشهد آخر أنه طلقها في الخميس الثاني بمكة (١٠) فهو (١١) إذا (١٢) تكاذب وتسقط الشهادتان (١٣).
قوله:(لُفِّقَتْ) أي: الشهادتان، بمعنى أن إحداهما تضم إلى الأخرى في كل ما تقدم.
(١) قوله: (فني المدونة) زيادة من (ن ١). (٢) قوله: (راجع) ساقط من (س) و (ن) و (ن ١). (٣) انظر: المدونة: ٢/ ٩٢. (٤) في (ن ١): (ما)، وفي (ن): (زمان). (٥) في (ن ٢): (لا تطلق). (٦) في (ن): (طلقها في مكة). (٧) قوله: (في ذي الحجة) يقابله في (ن ٢): (في الخميس الثاني). وزاد بعده في (ن): (فتطلق عليه بالشهادتين لإمكان الانتقال في ذلك الزمان إلى مكة). وانظر: المدونة: ٢/ ٩١. (٨) قوله: (شهد أحدهما أنه طلقها ... ابن يونس: ولو) ساقط من (ن ٢). (٩) قوله: (شهد أحدهما أنه طلقها يوم الخميس بمصر، ) يقابله في (ن): (شهد شاهد أنه طلقها في الخميس الأول من رمضان بمصر). (١٠) المقولة إلى هنا موجودة من كلام: (مالك) انظر: المدونة: ٥/ ٧١، والتبصرة، للخمي، ص: ٢٦٩٣. (١١) في (ن): (فهذا). (١٢) قوله: (إذا) زيادة من (ن ٢). (١٣) قوله: (وتسقط الشهادتان) يقابله في (ز ٢): (وسقطت الشهادتين).