أربعين (١) ميلًا وأكثر حد ما تقصر (٢) فيه الصلاة ابن القاسم: واستحسن أن يتباعد إلى حيث لا تلزمه الجمعة، وقال أصبغ (٣): (٤) أن يتباعد (٥) إلى حيث تقصر (٦) فيه الصلاة إذا خرج في ظعنه ولا يتم فيه الصلاة إذا قدم (٧)، ابن حبيب (٨): والأول استحسان، قال: ولو تزوج في الوضع الذي إذا برز إليه لم يقصر حتى يجاوزه لم أفسخه (٩).
قوله:(ولَهُ الْمُوَاعَدَةُ بِهَا) يريد بذلك ما قاله ابن القاسم في العتبية، أن من حلف بطلاق من يتزوجها بمصر فلا بأس أن يوا عدها بمصر ويعقد نكاحه (١٠) بغيرها (١١)، قال: ووجهه أن المراعى انعقاد النكاح، وهو إنما يعقد النكاح (١٢) بغير مصر فلا حنث عليه.
قوله:(لا إِنْ عَمَّ النِّسَاءَ) أي: فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإنه لا يلزمه شيء للحرج والمشقة، ولم يعتبروا بقاء الإماء؛ لأن الزوجة أضبط (١٣) لماله، وذكر ابن بزيزة قولا باللزوم (١٤)
قوله:(أَوْ أبقى (١٥) قَلِيلًا) ككل امرأة (١٦) يريد كقوله: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة
(١) في (ن) و (ن ٢): (ثمانية وأربعين). (٢) في (س): (تقتصر). (٣) في (س): (أشهب). (٤) زاد بعده في (ن): (القياس). (٥) قوله: (أن يتباعد) يقابله في (ن ١): (إن تباعد). (٦) في (س): (تقتصر). (٧) قوله: (إذا قدم) زيادة من (ن ٢). (٨) قوله: (ابن حبيب) ساقط من (ن ٢). (٩) انظر: المنتقى: ٥/ ٤١٠. (١٠) في (ز ٢): (نكاحها). (١١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١١٥. (١٢) قوله: (النكاح) زيادة من (ن ١). (١٣) في (ن ١): (أحفظ). (١٤) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٤١. (١٥) في (ن) و (ن ٢) و (س): (إبقاء). (١٦) قوله: (ككل امرأة) زيادة من (ن ١).