قوله:(وَقلَّةُ مَاءٍ بِلا حَدٍّ كَالْغُسْلِ) يريد: مع إحكام الوضوء والغسل، وما ذكره هو المشهور، ولابن شعبان: لا يجزئ في الغسل أقل من صاع ولا في الوضوء أقل من مد (١).
قوله:(وَتَيَمُّنُ أعْضَاءٍ) يريد: لقوله -عليه السلام-: "إِذَا تَوَضَّأ أَحَدُكُم فَليَبدَأ (٢) بِمَيَامِنِهِ"(٣) رواه ابن وهب، وأدخله سحنون في الكتاب (٤).
قوله:(وإنَاءٍ إِنْ فُتِحَ) أي: وتيمن إناء مفتوح، ولا خفاء (٥) في كون ذلك من الفضائل. ابن يونس: لفعله -عليه السَّلام- لذلك. ولأنَّه أمكن (٦)، واحترز بقوله:(إن فتح) من نحو الأباريق فإن جعلها على اليسار أمكن.
قوله:(وَبَدْءٌ بِمُقَدمِ رَأْسِهِ) هو بسكون الدال وضم الهمزة مع (٧) التنوين، عطفًا (٨) على ما قبله، والمشهور أن البداءة بمقدم الرأس فضيلة كما قال، وقيل: سنة.
قوله:(وَشَفْعُ غَسْلِهِ وَتَثْلِيثُهُ) المشهور أن الغسلة الثانية والثالثة فضيلة، وقيل: كلاهما سنة، وقيل: الثانية سنة، والثالثة فضيلة، وعن أشهب فريضة الثانية. و (شفع) بسكون الفاء وضم العين اسم معطوف على قوله: (وبدء)، و (غسله) مجرور بالإضافة، والضمير فيه عائد على الوضوء، وكذلك قوله:(وتثليثه) ونبه بذلك على أن ممسوحه لا فضيلة في تكراره.
(١) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٣٩٦. (٢) في (ن): (فيبدأ). (٣) صحيح، أخرجه أبو داود: ٢/ ٤٦٨، في باب في الانتعال، من كتاب اللباس، برقم: ٤١٤١، ولفظه: "إذا لبستم، وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم"، وابن ماجه: ١/ ١٤١، في باب التيمن في الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم: ٤٠٢، ولفظه: "إذا توضأتم فابدءوا بميمامنكم"، وأحمد: ٢/ ٣٥٤، في مسند أبي هريرة، برقم: ٨٦٣٧، ولفظه: "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم وقال أحمد بميامنكم". قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر: البدر المنير تخريج الشرح الكبير: ٢/ ٢٠٠. (٤) انظر: المدونة: ١/ ١٢٣، والذخيرة، للقرافي: ١/ ٢٨٣. (٥) في (ن ٢): (ولا خلاف). (٦) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٩٤. (٧) في (ن): (و). (٨) في (ز ١): (عطف).