المرأة، وهو يفوت بفوات زمنه كالعبد المعتق بعضه يأبق فإنه لا يلزمه (١) أن يخدم سيده عوضًا عما يفوت عليه من خدمة نصيبه في أيام إباقه، وإليه أشار بقوله:(كخدمة معتق بعضه يأبق)، ابن شاس، واستقرأ اللخمي القضاء. أي:(في مسألة الزوجية (٢) إذا أقام (٣) عند غيرها أكثر من نوبتها من قوله في السليمانية: أي إذا أقام عند إحداهن شهرين وهن أربع، ثم أراد المحاسبة، فقالت: من أقام عندها ابتداءً فحلف أن لا يطأها ستة أشهر حتى يوفي الباقيات حقهن (٤) ليس بمول؛ لأنه لَمْ يقصد الضرر، وإنما قصد العدل قال: فأجاز المحاسبة (٥).
قوله:(وُندِبَ الابْتِدَاءُ بِاللَّيْلِ) ابن عبد السلام، والاختيار وهو الأشبه بالأحاديث أن (٦) يبدأ بالليل، أو بأواخر النهار، ابن شاس، وأظهر (٧) أقوال أصحابنا: البداءة بالليل (٨)، وفي كتاب محمد له أن يبدأ بالليل أو بالنهار (٩)؛ لأن عليه أن يكمل لكل واحدة يومًا وليلة.
(١) قوله: (فإنه لا يلزمه) مكرر في (ز ٢). (٢) في (ن): (الزوجة). (٣) في (ز ٢): (قام). (٤) زاد بعده في (ن): (أنه). (٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٠٥٤. (٦) في (ز ٢): (أنه). (٧) في (ز ٢): (وأكثر). (٨) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٨٩. (٩) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٨٨.