ممنوعة أن تنفق من صداقها إلَّا أن تكون محتاجة، فإن لها ذلك. قال مالك: بالمعروف، وفي كتاب الديات من المدونة: ولا تقفي منه دينًا قبل البناء إلَّا الشيء الخفيف كالدينار ونحوه (١)، وأما بعد البناء فلها ذلك، (٢) قوله: إلَّا المحتاجة راجع إلى قوله: ولا تنفق منه، وقوله: إلا أن تكون محتاجة (٣) كالدينار راجع (٤) إلى قوله: ولا تقضي منه، أي: دينًا (٥) من باب اللف والنشر، وتقديره: ولا تنفق منه (٦) إلَّا أن تكون محتاجة، ولا تقضي منه دينًا إلَّا ما خف كالدينار.
قوله:(ولَوْ طُولِبَ بِصَدَاقِهَا لِمَوْتِهَا فَطَالَبَهُمْ بِإِبْرَازِ جِهَازِهَا (٧) لَمْ يَلْزَمْهُمْ عَلَى الْمَقُولِ) يزيد: أن المرأة إذا ماتت فطلب أولياؤها صداقها من زوجها، أو ما حل منه، وطلب هو أيضًا منهم إبراز جهازها؛ ليعرف ما يخصه منه، فإنهم لا يلزمهم ذلك على المقول؛ أي: على ما اختاره (٨) المازري من قول شيخه عبد الحميد الصائغ واللخمي (٩)، فإنهما
(١) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٦١١. (٢) زاد بعده في (ن): (إلَّا أن يمنعها الأب وإلا في). (٣) قوله: (إلَّا أن تكون محتاجة) زيادة من (ن ١). (٤) قوله: (راجع) زيادة من (ز ٢). (٥) قوله: (إلَّا أن تكون ... ، أي: دينًا) يقابله في (ن ٢): (كالدين راجع إلى قوله ولا تقضي دينا). (٦) قوله: (منه) ساقط من (ن). (٧) في (ن): (جهاز). (٨) في (ن): (قاله). (٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٨٩.