قوله:(وَفِي الْقَضَاءِ بِما يُهْدَى عُرْفًا قَوْلَانِ) القول بعدم القضاء لابن القاسم، وبالقضاء لابن عتاب على قدر الزوج والزوجة، قيل له: فهل يقضي بالعرس وأجرة الجلوة (١) المتعارفة عندهم؟ قال: لا، ولكن يؤمر. ابن القاسم: ولا تلزمه الوليمة إن أبي، وقال أبو الأصبغ: الصواب عندي أن (٢) يقضي عليه بها (٣)؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَام - لعبد الرَّحمن (٤): "أولم ولو بشاة"(٥) وإليه أشار بقوله: (وصحح القضاء بالوليمة)، ثم قال (٦) بخلاف ما يعطى للماشطة على الجلوة (٧)، فإنه لا يقضى به عندنا، ولا بأجرة ضارب دف أو كَبَر، وإليه أشار بقوله:(دون أجرة الماشطة)، واستظهر الشيخ القضاء فيما (٨) جرت العادة به من الهدايا في الفطر والمواسم والأضحى ونحوها، قال: لأن العرف عندنا كالشرط.
قوله:(وتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ نَفَقَةِ الثَّمَرَةِ والْعَبْدِ) أي: إذا أصدقها عبدًا أو ثمرة فأنفقت عليهما، ثم طلقها قبل البناء، فإنها ترجع عليه بنصف النفقة؛ لأن نصف
(١) في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (الخِلْوَةِ). (٢) في (ز ٢): (أنه). (٣) انظر: التوضح: ٤/ ٢٢٢. (٤) قوله: (لعبد الرَّحمن) زيادة من (ز ٢). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ١٩٧٩، في باب كيف يدعى للمتزوج، من كتاب النِّكَاح، برقم ٤٨٦٠، ومسلم: ٢/ ١٠٤٢، في باب الصداف ... ، من كتاب النِّكَاح، برقم ١٤٢٧، ومالك: ٢/ ٤٥٤، في باب ما جاء في الوليمة، من كتاب النِّكَاح، برقم: ١١٣٥. (٦) قوله: (قال) زيادة من (ز ٢). (٧) في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (الخلوة). (٨) في (ز ٢) و (ن): (بما).