قوله:(وجَازَ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ، والتَّحْكِيمِ) لا خلاف في جواز نكاح التفويض، والكتاب والسنة شاهدان بجواز ذلك، واختلف في نكاح التحكيم وهو التزويج على حكم أحد الزوجين، أو غيرهما، فقيل: هو جائز، وهو قول مالك (١)، ورجع إليه ابن القاسم في المدونة (٢). وقيل: لا يجوز (٣) ويفسخ قبل البناء لا بعده، وقيل: يجوز إن كان على حكم الزوج فقط، وقيل: يجوز إلَّا أن يكون على حكم الزوجة (٤)، وهذه طريقة اللخمي (٥) والتونسي وغيرهما، وذهب ابن كنانة (٦) إلى أنه لا يختلف في الصحة إذا كان المحكم الزوج (٧).
قوله:(عَقْدٌ بِلا ذِكْرِ مَهْرِ) هو خبر حذف مبتدؤه؛ أي: وهو عقد من غير ذكر مهر، وقال ابن الحاجب: هو إخلاء العقد من تسمية المهر (٨)، وقال أشهب وابن حبيب: صفته أن يصرحوا بالتفويض، أو يسكتوا عن ذكر المهر (٩).
قوله:(بِلا وَهَبْتُ) يريد: أن نكاح التفويض لا يصح إن وقع بلفظ (وهبت)، ونحوه؛ لأنه إذا قال: وهبتك وليتي (١٠) من غير ذكر صداق لا يصح به العقد، ونحوه في المدونة (١١)، وغيرها كما تقدم.
قوله:(وفُسِخَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا قَبْلَهُ) يريد: أن نكاح الموهوبة نفسها يفسخ قبل البناء لا بعده، وقاله ابن حبيب (١٢)، واعترضه الباجي، وقال: يفسخ أيضًا بعد البناء،