قوله:(ونَتْنِ الْفَمِ) هذا هو الظاهر من قول مالك (١)، وخرج اللخمي على القول (٢) في نتن الفرج: أن ترد إذا كانت خشماء (٣)، أو بفمها نتن (٤) قال: لأن (٥) نتن الأعلى أولى بالرد؛ لمضرته، وقربه، وبعد مضرة الآخر (٦).
قوله:(والثُّيُوبَةِ إِلا أَنْ يَقُولَ عَذْرَاءُ) أي: وهكذا لا تكون الثيوبة موجبة للخيار (٧) إذا تزوجها على أنها عذراء؛ إلا أن يشترط الزوج ذلك فيكودن له الرد، وقاله أصبغ، وغيره (٨).
قوله:(وفي بِكْرٍ تَرَدُّدٌ) أي: فإن شرط أنها بكر، ثم وجدها على خلاف ذلك ففي ذلك (٩) تردد، والذي رواه ابن حبيب عن مالك: لا رد له به، وقاله أشهب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وهو أصوب (١٠)؛ لأن اسم البكارة واقع عليها، وإن زنت إلا أن يشترط أنها عذراء، بعض الموثقين: ولأدن البكارة قد تزول به ثبة (١١)، أو حيضة، وقال ابن القصار (١٢): له ردها بذلك.