يبقى من النجاسة شيء، قال: والاعتماد (١) على العلة الأولى هو (٢) المشهور (٣).
وروي عن مالك أنه يعفى عنه ولو لم يمسحه (٤). واحترز بالصقيل من غيره لبقاء عين (٥) النجاسة، وبقوله:(مِنْ دَمٍ مباح (٦)) لأنه هو الذي يعسر الاحتراز منه لغلبة وصوله إليه بخلاف غيره من النجاسات، وقيده بأن يكون مباحًا؛ أي: كدم القصاص والاصطياد المباح احترازًا من دم العدوان ونحوه، فإنه لا يعفى عنه.
قوله:(وَأَثَرِ دُمَّلٍ لم يُنكأ) أي: إنما عفي عن أثره؛ أي: من الثوب والجسد لمشقة الاحتراز منه إذا مَصَل بنفسه (٧)، ولهذا قال:(لم ينكأ) أي: لم يعصر (٨)، فأمَّا إذا عصر فلا يعفى عما خرج منه حينئذٍ؛ لأن المكلف أدخله على نفسه.
قوله:(وَنُدِبَ إِنْ تَفَاحَشَ) أي: ويستحب غسله إن كثر وتفاحش؛ يريد: إلا في الصلاة، فإنه يتمادى عليها (٩).
قوله:(كَدَمِ بَرَاغْيثَ) أي: (١٠) فإنه أيضًا يعفى عنه ما لم يتفاحش، فيستحب غسله، وظاهر الرسالة الوجوب، لكن حملت (١١) على الاستحباب (١٢)، وكذلك المدونة (١٣)،
(١) في (ن): (فالاعتماد). (٢) في (ن): (وهو). (٣) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٢١. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٨٣. (٥) في (ح ١): (علة). (٦) قوله: (مباح) ساقط من (ن). (٧) قوله: (مصل بنفسه) يقابله في (ن ١): (سالت بنفسها). والمصل: مَصَل الشيءُ يَمْصُل مَصْلًا ومُصُولًا: قَطَرَ وسالَ. انظر: لسان العرب: ١١/ ٦٢٤. (٨) يعبر السادة المالكية عن العصر بالنكء، وأما النكء في اللغة فهو بمعنى فتح الجرح أو تقشيره، يقال: نكأ المرء القَرْحةَ يَنْكَؤُها نكأً، يعني قشرها قبل أَن تَبْرَأَ. انظر: لسان العرب: ١/ ١٧٣، والمخصص، لابن سيده: ١/ ٤٨٧. (٩) قوله: (قوله: (وَنُدِبَ إِنْ تَفَاحَشَ ... فإنه يتمادى عليها.) ساقط من (ن). (١٠) قوله: (أي: ) ساقط من (ن). (١١) قوله: (لكن حملت) يقابله في (ن ١): (ويمكن حمله). (١٢) انظر: الرسالة، لابن أبي زيد: ١/ ٤٤. (١٣) انظر: المدونة: ١/ ١٢٦.