الصلاة أمر (١) استحباب؟ وهو مذهب المدونة (٢). وما هو (٣) حد اليسير؟ فقيل: يحد بالعرف، والأكثر على خلافه، وعلى قول الأكثر فقيل: الخنصر يسير، وما فوق الدرهم كثير، وفي الدرهم روايتان، وقيل: إن كثرة (٤) الدرهم (٥) متفق عليها، ولهذا قال:(وَدُونَ دِرْهَمٍ مِن دَمٍ) والمراد به الدرهم البغلي؛ أي: مقدار الدرهم الذي يطلع (٦) تحت (٧) ركبة البغل.
قوله:(وَبَوْلِ فَرَسٍ لِغَازٍ بِأرْضِ حَرْبٍ) يشير إلى ما وقع لمالك في العتبية، فإنه لما سئل عن ذلك قال: أما في أرض العدو فأرجو أن يكون خفيفًا إذا لم يمسكه له غيره، وأما في أرض الإسلام فليتقه (٨) جهده، ودين الله يسير (٩).
قوله:(وَأَثَرِ ذُبَابٍ مِنْ عَذِرة) أي: إذا جلس الذباب على العذرة ونحوها، ثم جلس على ثوب إنسان أو جسده فإنه يعفى عن أثره للمشقة، هكذا ذكره سند (١٠).
قوله:(وَمَوْضِع حِجَامَةٍ، مُسِحَ) أي: وكذلك يعفى عن موضع الحجامة الممسوح لما يتضرر به المحتجم من وصول الماء إلى ذلك المحل، إلا أنه يوجب رخصة في تأخير الغسل لا في سقوطه مطلقًا، ولهذا قال:(فَإذَا بَرِئَ غَسَلَ).
(١) في (ن ٢): (أم). (٢) انظر: المدونة: ١/ ١٢٦. (٣) قوله: (هو) ساقط من (ن). (٤) في (ن ١): (قدر). (٥) قوله: (كثرة الدرهم) يقابله في (ن): (كثيرة الدم). (٦) زاد بعده في (ن): (يظلم). (٧) في (ن ٢): (بجنب). (٨) في (ن): (فليتق الله). (٩) في (ن): (يسر). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٨٥، والبيان والتحصيل: ١/ ٨٥. (١٠) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٢٠١.