قوله:(فَوِلايَةُ عَامَّةِ مُسْلِمٍ) يريد أن الولاية على ضربين: خاصة وقد تقدّمت، وعامة وهي ولاية الإِسلام، وهي المراد بهذا الكلام فلا تختص بشخص دون شخص (١)، بل كل مسلم له مدخل فيها؛ لقوله تعالى:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}[التوبة: ٧١]، ولا يقدم على (٢) العقد بها مع وجود الولاية الخاصة، فإن أقدم (٣) وليست الخاصة ولاية إجبار والمرأة دنيَّة، فني ذلك روايتان. عبد الوهاب (٤): إلا (٥) أن الأظهر جواز النكاح (٦)، وشهر (٧) في التنبيهات القول بالصحة، قال: وهو قول ابن القاسم، وإليه أشار بقوله:(وَصَحَّ بِهَا فِي دَنِيئَةٍ مَعَ خَاصٍّ لَمْ يُجْبِرْ) أي: وصحَّ النكاح بالولاية العامة مع الولاية الخاصة في المرأة الدنية، وروى أشهب أنها ليست بولاية، وقاله ابن حبيب (٨)، وعليه فلا يصح النكاح.
قوله:(كَشَرِيفَةٍ دَخَلَ وَطَالَ) أي: وهكذا يصح النكاح بالولاية العامة مع الولاية الخاصة في المرأة الشريفة إذا دخل بها زوجها وطال مكثها معه، فإن لم يطل فللولي الأقرب أو الحاكم إن غاب الأقرب أولم يكن - رَدُّ النكاح، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وإليه أشار بقوله:(وَإِنْ قَرُبَ فَلِلأَقْرَبِ أَوِ الحَاكِمِ إِنْ غَابَ الرَّدُّ) وحصَّل بعضهم فيها ستة أقوال، الفسخ مطلقًا لسحنون (٩).
اللخمي (١٠): يريد وإن تطاول بالأولاد (١١)،
(١) في (س) و (ن ٢): (غيره). (٢) قوله: (على) ساقط من (ز). (٣) في (ن) و (ن ٢): (تقدم). (٤) قوله: (عبد الوهاب) يقابله في (ن): (ذهب عبد الوهاب). (٥) قوله: (إلا) زيادة من (ز)، وفي (ن): (إلى). (٦) انظر: المعونة: ١/ ٤٨٢. (٧) في (ن ٢): (وشهره). (٨) انظر: النوادر والزيادات ٤/ ٤٠٤. (٩) انظر: المدونة: ٢/ ١١٢. (١٠) قوله: (اللخمي) ساقط من (س). (١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٧٨٨.