ذلك أن الطول إنما يتحدد بالعرف (١). ابن عبد السلام: والأصل الرجوع إلى العرف، وانظر قوله:(وأَنْكَرَتْ) ما معناه (٢).
قوله:(وَجَبَرَ وَصِيٌّ) أي: وصي الأب. يريد: إن (٣) وصى وصيه بالنكاح فيتنزل منزلة الأب في الإجبار على النكاح.
قوله:(أَمَرَهُ أَبٌ بِهِ) أي: أمره بالنكاح وهو كقول صاحب الرسالة: ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها (٤).
قوله:(أَوْ عَيَّنَ الزَّوْجَ) أي (٥) قال له (٦): زَوِّجْها من فلان، وقاله اللخمي (٧).
قوله:(وَإِلا فَخِلافٌ) أي: وإن لم يعين الأب الزوج ولا أمر الوصي بالإنكاح (٨) ففي جبر الوصي لها وعدم جبره خلاف، حكاه اللخمي (٩) وغيره.
قوله:(وَهُوَ فِي الثَّيِّبِ وَلِيٌّ) أي (١٠): كأحد الأولياء وهو مذهب المدونة (١١)، انظر الكلام على حكم نكاح الوصي (١٢) في الشرح (١٣) الكبير.
قوله:(وَصَحَّ: إِنْ مُتُّ فَقَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي بِمَرَضٍ) أي: وصحَّ النكاحُ إذا قال الأبُ في مرضه: إن متُّ فقد زوجتُ ابنتي فلانة من فلانٍ أو من ابنِ أخي ونحو ذلك.
(١) انظر: المعونة: ١/ ٤٧٧. (٢) قوله: (وأَنْكَرَتْ ما معناه) يقابله في (ز ٢): (وإن تكرر ما معناه)، وفي (ن): (وأنكرت المسيس معناه وأنكرت كون الزوج مسها). (٣) قوله: (أي: وصي الأب. يريد: إن) يقابله في (ن): (يريد أن وصي الأب). (٤) انظر: الرسالة، ص: ٨٩. (٥) في (ن): (يريد إذا). (٦) قوله: (له) ساقط من (س). (٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٧٩٩ و ١٨٠٠. (٨) في (ن): (بالنكاح). (٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٨٠٠. (١٠) في (ن): (يريد أن حكمه في الثيّب). (١١) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٩ و ٤/ ٣٣١. (١٢) قوله: (حكم نكاح الوصي) يقابله في (ن): (نكاح). (١٣) قوله: (الشرح) زيادة من (س).