قوله:(وَصَفِيِّ المَغْنَمِ وَالخُمْسِ) يقال: صفيه وصفاؤه (١)، الجوهري: وهو ما يختار منه قبل قسمه (٢)، والمعنى أنَّه يباح له - عليه السلام - دون غيره (٣) أن يأخذ (٤) من المغنم ما يختاره (٥) لينفق منه على أهله وعياله، وكذلك يباح له الاستبداد (٦) بالخمس أو خمس الخمس دون غيره (٧).
قوله:(وَيُزَوِّجُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ، وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ، وَزَائِدٍ عَلَى أَرْبَعٍ، وَبِلا مَهْرٍ، وَوَلِيٍّ، وَشُهُودٍ وَبِإِحْرَامٍ، وَبِلا قَسْمٍ) أي: ومما يباح له - عليه السلام - دون غيره أن يتزوج نفسه ومن شاء نكاحها (٨).
= ٢/ ٩٨٨، في باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها. . .، من كتاب الحج، برقم ١٣٥٥. ولفظ الحديث: لما فتح الله - عز وجل - على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسولها والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار". (١) قوله: (صفيه وصفاؤه) يقابله في (ن ١): (صفيته وصفاه). (٢) انظر: الصحاح: ٦/ ٢٤٠١ و ٢٤٠٢. (٣) قوله: (دون غيره) زيادة من (ن ١). (٤) في (ن ١): (يختار). (٥) الصفي: شيء كان يصطفيه - صلى الله عليه وسلم - لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية. انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر: ٢/ ١٢٦. - وقد اصطفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفية بنت حُيَيٍّ من المغنم ثمَّ أعتقها وتزوجها: متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٤٥، في باب ما يذكر في الفخذ، من أبواب الصلاة في الثياب، برقم ٣٦٤، ومسلم: ٢/ ١٠٤٢، في باب فضيلة إعتاق أَمَة ثمَّ يتزوجها، من كتاب النكاح، برقم ١٣٦٥، وكذلك اصطفى - صلى الله عليه وسلم - سيفه ذا الفَقَار من المغنم: حسن، أخرجه الترمذي: ٤/ ١٣٠، في باب في النقل، من كتاب السير، برقم: ١٥٦١، وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه: ٢/ ٩٣٩، في باب السلاح، من كتاب الجهاد، برقم: ٢٨٠٨، وأحمد: ١/ ٢٧١، برقم: ٢٤٤٥. (٦) قوله: (منه قبل قسمه، والمعنى. . . وكذلك يباح له الاستبداد) ساقط من (ن) (٧) قوله: (دون غيره) زيادة من (ن ٢). أخرجه مرسلًا النسائي: ٧/ ١٣٣، في كتاب قسم الفيء، برقم: ٤١٤٤، وعبد الرزاق في مصنفه. ٥/ ٢٤٠، برقم: ٩٤٨٦، والطبراني في الكبير: ١٢/ ١٥٠، برقم: ١٢٧٢٩، والبيهقيُّ في الكبرى: ٦/ ٣٣٨، برقم: ١٢٧١٩. (٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٤/ ١٧٩٧، في باب سورة الأحزاب، من كتاب التفسير، برقم ٤٥١٠، ومسلم: ٢/ ١٠٨٥، في باب جواز هبتها نَوْبَتَها لضرتها، من كتاب الرضاع، برقم ١٤٦٤ =