ولا على (١) شيء منها، ولا يطلب بها بعد (٢) غنائه، وتخفف عمن حاله بين هذين على حسب نظر الإمام في ذلك (٣). انتهى.
وقال ابن حبيب: لا تؤخذ من الفقير، واستحسنه اللخمي (٤).
ابن القصار: ولا حد لأقلها، وقيل: أقلها دينار أو عشرة دراهم (٥). فعلى الأول لو لم يقدر إلا على حمل (٦) درهم أخذ منه.
قال في الكافي: وإليه رجع مالك (٧)، وفي المقدمات: إن ضعف عن حمل جملتها سقطت، قال: وهو الظاهر من مذهبنا، وقيل: يحمل منها بقدرته (٨).
قوله:(وَلا يُزَادُ) أي: على أربعة دنانير أو أربعين درهمًا، ولو كان قادرًا على أكثر من ذلك لكثرة غنائه وهو المشهور، وفي الكافي قول (٩): أنه يزاد على من قوي على ذلك (١٠).
قوله:(وَللصُّلْحِيِّ مَا شُرِطَ) يريد أن الصلحي -وهو من كان من أهل الصلح الذين صولحوا على شيء يعطونه من أموالهم- لا حدَّ لما (١١) يؤخذ منه إلا بحسب ما يقدر عليه من كثير أو قليل، وهو مراده بـ (ما شرط)، وقاله ابن حبيب وغيره (١٢).
قال في المقدمات: وفيه نظر، والصحيح أنه لا حد لأكثرها، وأقلها ما فرض عمر - رضي الله عنه - (١٣)؛ يريد: أربعة دنانير أو أربعون درهمًا، هذا إذا صالحوا على شيء معين وأما