الذي ائتمن طوعًا على مال أو على نفسه (١)؛ لقوله عليه السلام:"أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك"(٢) وعن عبد الملك: له الهروب والأخذ من أموالهم وإن ائتمنوه ولا حنث عليه إن أحلفوه، فلو لم يؤتمن (٣) أو ائتمن مكرهًا فلا يحرم ذلك (٤)، وإنما قال:(ولو على نفسه) تنبيهًا على أنه لا فرق في ذلك بين المال والنفس، وعليه جمهور الأصحاب، وفي الكافي وغيره: عن مالك أن له الهروب بنفسه (٥)، لا بماله (٦).
قوله:(وَالْغُلُولُ) هو في الاصطلاح مقصورٌ على الخيانةِ من الغنيمةِ، وإليه ذهب من أهل اللغة أبو عبيدة (٧)، وقال الأكثر منهم: هو عام في كل خيانة، ولا خلاف في تحريمه في غير الطعام وآلات الحرب وما ذكره معهما (٨) في المسألة الآتية؛ لقوله عليه السلام:"لا تغلوا؛ فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة"(٩).
ابن حبيب: وأطلق الوعيد في شراك أو شراكين، وفي عقال من الغلول (١٠). قال
(١) قوله: (أي: وكذلك تحرم ... مال أو على نفسه) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٢) حسن: أخرجه أبو داود: ٢/ ٣١٢، في باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، من كتاب الإجارة، برقم: ٣٥٣٥، والترمذي: ٣/ ٥٦٤، في كتاب البيوع، برقم: ١٢٦٤، وقال: هذا حديث حسن غريب، والدارمي: ٢/ ٣٤٣، في باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة، من كتاب البيوع، برقم: ٢٥٩٧، والحاكم: ٢/ ٥٣، برقم: ٢٢٩٦، وقال: حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. (٣) في (ز ٢): (يؤمن). (٤) انظر: البيان والتحصيل ٢/ ٦٠٤. (٥) قوله: (بنفسه) ساقط من (ز ٢). (٦) انظر: الكافي: ١/ ٤٧٠. (٧) انظر: لسان العرب: ٥/ ٣٢٨٦. (٨) في (ن): (معها). (٩) أخرجه مالك مرسلًا: ٢/ ٤٥٧، في باب ما جاء في الغلول، من كتاب الجهاد، برقم: ٩٧٧، وابن ماجه: ٢/ ٩٥٠، في باب الغلول، من كتاب الجهاد، برقم: ٢٨٥٠، وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده عيسى بن سنان، قيل فيه ضعيف، وقيل لا بأس به، وباقي الإسناد ثقات، والنسائي: ٦/ ٢٦٢، في باب هبة المشاع، من كتاب الهبة، برقم: ٣٦٨٨، والدارمي: ٢/ ٣٠١، في باب في كراهية الأنفال ... ، من كتاب السير، برقم: ٢٤٨٦. (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٠٣.