ابن سحنون: لا تقتل مطلقًا؛ لعموم النهي، فقد روي أنه عليه السلام نهى عن قتل النساء والصبيان (١)، وهو ظاهر قوله في المدونة: لا تقتل النساء ولا (٢) الصبيان (٣)، وذهب ابن حبيب إلأ أنها تقتل إلا أن يرى الإمام أن يستحييها، قال: ولا تقتل إن رمت بالحجارة فقط إلا أن تكون قد قتلت بذلك، ونحوه لمالك (٤).
وابن (٥) شاس: وإذا شك في بلوغ الصبي كشف عن مئزره واعتبر منابت (٦) شعر العانة وقتل (٧)، وقيل (٨): لا يقتل حتى يحتلم (٩).
ابن حبيب: والمراهق كالمرأة إن قاتل بالسيف وشبهه قتل، وإن رمى بالحجارة لا يقتل، إلا أن يقتل بذلك (١٠)، وقيل: إنما يقتل حال القتال، وأمَّا إن أسر فلا، وأما المعتوه وهو الضعيف العقل فلا يقتل؛ إذ هو أخف حالًا من المرأة.
اللخمي: ولا يقتل المجنون إلا أن يفيق أحيانًا ويجن أحيانًا (١١)، ومذهب المدونة أن الشيخ الكبير الفاني (١٢) لا يقتل.
اللخمي (١٣): إلا أن يعلم أنه ممن له الرأي والتدبير على المسلمين (١٤)، ونحوه في
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٥٧ و ٥٨. (٢) قوله: (لا) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٩. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٥٧. (٥) قوله: (و) زيادة من (ن). (٦) قوله: (منابت) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٧) قوله: (وقتل) ساقط من (س) و (ن ٢). (٨) قوله: (وقيل) ساقط من (ز) و (ز ٢). (٩) قوله: (وقيل لا يقتل حتى ... أن يقتل بذلك) ساقط من (ن) و (ن ٢). وانظر: عقد الجواهر: ١/ ٣١٧. (١٠) قوله: (وقتل، وقيل ... أن يقتل بذلك) ساقط من (ن ٢). وانظر: النوادر والزيادات ٣/ ٥٧. (١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٣٥٧. (١٢) قوله: (الفاني) زيادة من (ن ٢). (١٣) قوله: (اللخمي) ساقط من (ن ٢). (١٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٣٥٣.