مسكين مد أو رطلان خبزًا. الباجي: وإنما يشترط المد إذا دفع إليهم الطعام، وأما إذا أطعمهم بإدام فالمعتبر شبعهم ولو نقص عن المد، وإليه أشار بقوله:(كَشِبَعِهِمْ) أي أن شبعهم يجزئ كما يجزئ من الخبز رطلان. بعض الأشياخ: والرطلان من الخبز بالرطل البغدادي، وظاهر المدونة: اشتراط الإدام كما ذكر هنا (١)، وإليه ذهب ابن حبيب (٢)، ومنهم من حمل المدونة (٣) على الاستحباب، ولهذا قال ابن مزين: يجزئ الخبز قَفارًا (٤).
قوله:(أَوْ كِسْوَتِهِمْ الرَّجُلُ ثَوْبٌ، وَالمَرْأَةُ دِرْعٌ وَخِمَارٌ) هذا هو النوع الثاني من أنواع الكفارة وهو الكسوة (٥)، قال في المدونة: ولا يجزئه إلا ما تحل به الصلاة، ثوب للرجل ولا يجزئه (٦) عمامة وحدها، وللمرأة درع وخمار (٧)، قال في الموطأ: وذلك أدنى ما يجزئ كلًّا في صلاته (٨).
قوله:(وَلَوْ غَيْرَ وَسَطِ أَهْلِهِ) أي: فلا يشترط في الكسوة أن تكون من وسط كسوة الأهل؛ لأنه تعالى شرط ذلك في الإطعام دون الكسوة، وعن اللخمي: مراعاة ذلك فيها كالإطعام، نقله ابن بشير (٩).
قوله:(وَالرَّضِيعُ كَالْكَبِير فيهما) أي: فيعطى ما يعطى الكبير من الكسوة والطعام، ولهذا قال:(فيهما) قال (١٠) في المدونة: ويطعم (١١) الرضيع من الكفارة إذا كان قد أكل (١٢) الطعام ما
(١) انظر: المدونة، دار صادر: ٣/ ١١٩. (٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢١. (٣) في (ز): (المدينة). (٤) انظر: التوضيح: ٣/ ٣١١، والقفار: الخبز بلا أدم. انظر: الصحاح، للجوهري: ٢/ ٨٩. (٥) قوله: (الكسوة) زيادة من (ن ٢). (٦) في (ن): (تجزئ). (٧) انظر: المدونة، دار صادر: ٣/ ١٢٣. (٨) انظر: الموطأ: ٢/ ٤٧٩، برقم: ١٠١٩. (٩) انظر: التوضيح: ٣/ ٣١٣، التبصرة، للخمي، ص: ١٧٠٦. (١٠) قوله: (فيهما قال) ساقط من (ن) و (ن ٢). (١١) في (ن) و (ن ٢): (ويعطى). (١٢) قوله: (قد أكل) يقابله في (ن): (من أكلي).