قوله:(كَبَيِّنِ مَرَضٍ، وَجَرَبٍ، وَبَشَمٍ، وَجُنُونٍ، وَهُزَالٍ، وَعَرَجٍ، وَعَوَرٍ (١)) هذا لقوله عليه الصلاة والسلام: "أربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظَلَعها (٢) والعجفاء التي لا تُنْقِي"(٣)، وفي الموطأ وغيره نحوه، واحترز بقوله:(بين) من المرض الخفيف ونحوه فإنه لا أثر له، قال في المدونة: ولا تجزئ الجربة إذا كان ذلك لها (٤) مرضًا (٥)، يريد إذا كان ذلك يعم جميع جسدها، وإليه أشار بقوله:(وجرب) أي: وبيّن الجرب، وهكذا البشمة (٦) إذا كان بشمها بينًا وإلا فلا. عياض: وهي التي تصيبها التخمة، وأما المجنونة فقال الباجي: لا نص فيها ورآه كالمرض (٧) ونحوه. اللخمي قال: إن كان ذلك دائمًا منع، وإلا فلا (٨). وقوله:(وهزال)
(١) قوله: (وَعَرَجٍ، وَعَوَرٍ) ساقط من (ن ٢). (٢) في (س): (ضلعها). (٣) صحيح، أخرجه مالك: ٢/ ٤٨٣، في باب ما ينهى عنه من الضحايا، من كتاب الضحايا، برقم: ١٠٢٤، وأبو داود: ٢/ ١٠٦، في باب ما يكره من الضحايا، من كتاب الضحايا، برقم: ٢٨٠٢، والترمذي: ٤/ ٨٥، في باب ما لا يجوز من الأضاحي، من كتاب الأضاحي، برقم: ١٤٩٧، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: ٧/ ٢١٤، في باب ما نهي عنه من الأضاحي، من كتاب الضحايا، برقم: ٤٣٦٩، وابن ماجه: ٢/ ١٠٥٠، في باب ما يكره أن يضحى به، من كتاب الأضاحي، برقم: ٣١٤٤. قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح، وقال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث. انظر: البدر المنير: ٩/ ٢٨٦. (٤) قوله: (لها) زيادة من (س). (٥) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٧. (٦) البَشَمُ: التُّخَمة وقيل هو أَن يكثر من الطعام حتى يَكْرُبَه. انظر: لسان العرب: ١٢/ ٥٠. (٧) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٦٩. (٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٥٧٧.