من السباع (١)، وهو الذي يحكيه العراقيون عن المذهب، ومذهب الموطأ التحريم (٢)، وثالثها لابن حبيب: ما يعدو حرام كالسبع والنمر، وما لا يعدو كالضبع والهر مكروه (٣).
قوله:(وَفِيلٌ) اختلف في أكل الفيل على ثلاثة أقوال: التحريم، والكراهة، والإباحة، وصحح الشيخ في توضيحه الإباحة (٤)، ولا أعرف من شهر الكراهة كما هو ظاهر كلامه هنا.
قوله:(وَكَلْبُ مَاءٍ وَخِنْزِيرُهُ) حكى فيهما ابن الجلاب الكراهة (٥) كما حكى (٦) هنا، وحكى ابن بشير فيهما الإباحة والمنع (٧).
قوله:(وَشَرَابُ خَلِيطَيْنِ ونبيذ) أي: ومما يكره شرب الخليطين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن شربهما.
القرافي: ولا ينبذ (٨) تمر مع زبيب، ولا بسر ولا زهو مع رطب، ولا حنطة مع شعير، ولا أحدهما مع تين أو عسل (٩).
قوله:(وَنَبْذٌ بِكَدُبَّاءَ) يعني أن الانتباذ في الدباء ونحوها كالآنية المزفتة مكروه.
قال في الجواهر: والانتباذ فيما عدا الدباء والمزفت جائز، وفيهما مكروه (١٠). زاد (١١) في الجلاب: الحنتم والنقير (١٢) لورود الحديث الصحيح فيهما (١٣).
(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٤١. (٢) انظر: الموطأ: ٢/ ٤٩٦. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٢. (٤) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٢٤ و ٢٢٥. (٥) انظر: التفريع: ١/ ٣١٨. (٦) قوله: (حكى) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٧) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٣٠. (٨) في (ن ٢): (ينتبذ). (٩) انظر: الذخيرة: ٤/ ١١٧. (١٠) قوله: (قوله: "وَنَبْذٌ بِكَدُبَّاءَ" ... الصحيح فيهما) ساقط من (ن ٢). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٠٥. (١١) في (ز): (إذ). (١٢) انظر: التفريع: ١/ ٣٢٢. (١٣) هو حديث وفد عبد القيس، المتفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٩، باب أداء الخمس من الإيمان، =