قلت: فإن (١) أراد أن (٢) يسجد وهو راكع كيف ينبغي له أن (٣) يصنع؟ قال: يرفع رأسه من الركوع فيخر ساجداً، ثم يرفع رأسه فيقوم فيعود إلى حال ركوعه. قلت: وكذلك لو نسي سجدة من الركعة الأولى فذكرها وهو راكع في الثانية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو ذكرها وهو ساجد، فرفع رأسه أيسجد (٤) التي (٥) ذكر، ثم يعود في هذه السجدة التي كان فيها؟ قال: نعم. قلت: فهل يكتفي بما كان منها؟ قال: إن شاء اكتفى بها. قلت: فهل عليه سجدتا (٦) السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن ذكرها (٧) بعدما تشهد وسلم وهو في مجلسه لم يقم ولم يتكلم؟ قال: عليه أن يسجدها (٨) ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي (٩) السهو. قلت: فإن كان قد تكلم أو خرج من المسجد والسجدة من صلب (١٠) الصلاة؟ قال: عليه أن يستقبل الصلاة. قلت: فإن كانت السجدة من تلاوة؟ قال: صلاته تامة. قلت: لم؟ قال: لأنها (١١) ليست من صلب (١٢) الصلاة، فإذا تركها صاحبها لم يكن عليه شيء. قلت: فإن (١٣) ذكرها قبل أن يتكلم وقبل أن يقوم من مجلسه وهو إمام، أيسجدها ويسجد معه (١٤) من خلفه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن دخل (١٥) معه رجل في الصلاة على تلك الحال (١٦) هل يكون داخلاً في صلاته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان مسافراً والإمام مقيم فدخل معه في هذه (١٧) الحال وجبت (١٨) عليه صلاة مقيم؟ قال: نعم.