لا يقدر على ثوب نظيف يصلي فيه (١) ومعه ثوب فيه دم أكثر من قدر الدرهم كيف يصنع؟ قال: يصلي في ذلك الثوب. قلت: فإن كان في توبه (٢) قدر (٣) نصفه (٤)؟ قال (٥): يصلي فيه (٦). قلت: فإن كان مملوء كله دماً (٧)؟ قال: إن صلى عرياناً قاعداً أجزأه ذلك، وإن صلى في الثوب أجزأه ذلك (٨). وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: لا يجزيه إن صلى عرياناً وإن كان ثوبه (٩) مملوء دماً إلا أن يصلي فيه.
…
باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد (١٠)
قلت: أرأيت رجلاً صلى فأحدث وهو راكع أو ساجد فذهب فتوضأ (١١) وجاء (١٢) أترى له أن يعيد تلك الركعة أو تلك السجدة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحدث قد نقضه. قلت: فإن كان إمام (١٣) قوم (١٤) فأحدث وهو راكع فتأخر وقدم رجلاً، أيمكث (١٥) الرجل كما هو راكعاً (١٦) حتى يكون قدر (١٧) ركعته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً صلى
(١) ح ي - يصلي فيه. (٢) ح ي: في الثوب. (٣) ح ي - قدر. (٤) ح ي + دم يصلي فيه. (٥) ي + نعم. (٦) ي - يصلي فيه. (٧) ح ي: دم. (٨) ك م - وان صلى في الثوب أجزأه ذلك. (٩) ح ي: الثوب؛ ح ي + كله. وقال الحاكم: فإن كان مع العاري ثوب مملوء دماً فإن صلى فيه أو عرياناً أجزأه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا تجزيه الصلاة إلا في الثوب النجس. انظر: الكافي، ١/ ٩ ظ؛ والمبسوط، ١/ ١٨٧. (١٠) ح ي - باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد. (١١) ح ي: وتوضأ. (١٢) ك م - وجاء. (١٣) ح: إمامًا (١٤) ح ي - قوم. (١٥) ي + ذلك. (١٦) م - راكعاً؛ ح ي: راكع. (١٧) م: قد.