والعيدين (١)؟ قال: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: فهل ينبغي له أن يفعل دون أن يأذن له (٢) مولاه؟ قال: لا. قلت: فهل ينبغي للمولى أن يمنعه من ذلك أو من الصلاة (٣) في جماعة؟ قال: إن فعل لم يضره ذلك شيئاً.
قلت: أرأيت السهو في العيدين والجمعة والصلاة المكتوبة والتطوع أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك السهو في صلاة الخوف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المنبر هل يُخْرَج في العيدين؟ قال: لا.
قلت: أرأيت الإمام إذا كبر (٤) في العيدين أكثر من تسع (٥) تكبيرات أينبغي لمن خلفه أن يكبروا معه؟ قال: نعم، يتبعونه (٦) إلا أن يكبر ما لا يكبر أحد من الفقهاء وما لم تجئ (٧) به الآثار.
* * *
[باب التكبير في أيام التشريق]
قلت: أرأيت التكبير في أيام التشريق متى هو، وكيف هو، ومتى يبدأ (٨)، ومتى يقطع؟ قال: كان عبد الله بن مسعود يبتدئ به من صلاة الغداة (٩) يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر (١٠)، وكان علي بن أبي
(١) ي: والعيد. (٢) ح ي - أن يأذن له. (٣) ح: من صلاة. (٤) ح ي: إذا كبر الإمام. (٥) ح ي: من سبع. (٦) ح ي: يتابعونه. (٧) ح: لم يجئ. (٨) ح ي: يبتدأ؛ ح ي + به. (٩) ح: الغد. (١٠) قال الإمام محمد: أخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد قال كان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. انظر: الحجة على أهل المدينة، ١/ ٣١٠؛ ورواه من وجه آخر. انظر: الحجة على أهل المدينة، ١/ ٣٠٨. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ٦٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ١/ ٤٨٨؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٢٢٢.