باب ما [لا] يجوز من الصدقة الموقوفة وغيرها لأنها لم تقبض (١)
أبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن جابر الجعفي (٢) عن القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود قال: قال معاذ بن جبل وشريح: لا تجوز (٣) الصدقة حتى تقبض (٤).
محمد قال: أخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا تجوز (٥) الصدقة (٦) حتى تقبض (٧).
محمد قال: أخبرنا أبو حُرَّة عن الحسن أنه سئل عن رجل تصدق (٨) بصدقة على وارث ولم يقبض الوارث الصدقة حتى مات، قال: لا تجوز (٩).
محمد قال: أخبرنا طلحة بن دينار قال: سمعت الشعبي يقول: لا تجوز (١٠) الصدقة (١١) إِلا مقبوضة إِلا لصبي في حجر أبيه (١٢) يقبض له أبوه (١٣).
محمد عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال معاذ بن
(١) ز: لم يقبض. (٢) ز: الجغفي. (٣) ز: لا يجوز. (٤) ز: يقبض. المصنِّف لعبد الرزاق، ٩/ ١٢٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨٠. (٥) ز: لا يجوز. (٦) ف: القبض. (٧) ز: يقبض. تقدم نظير هذه الروايات في كتاب الهِبَة. انظر: ٢/ ٩٠ ظ. (٨) ز: يصدق. (٩) ز: لا يجوز. (١٠) ز: لا يجوز. (١١) ف - الصدقة. (١٢) ز: أنيه. (١٣) المصنِّف لعبد الرزاق، ٩/ ١٢٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨٠.